تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
واحدة قيل ف فديتان قال وكذا إذا قدم الذكر ثم قطع الآخرين بفعل واحد قال مولانا عليلم فيه نظر بل القياس وجوب ثلاث ديات ( 1 ) وأما إذا أخر قطع الذكر فله حكومة على الصحيح قال عليه السلام وإنما قلنا إذا بطل نفعه بالكلية يحترز من عيني الأعمى ( 2 ) إذا كانتا مستقيمتين وأذني الأصم وذكر ( 3 ) العنين ففي كل واحد خلاف الأصح أن فيها حكومات لان الجناية لم يبطل بها نفعها كله ( و ) تجب الدية ( في نحوهما ) كاليدين ( 4 ) والرجلين والعينين والأذنين ( 5 ) والحاجبين ( 6 ) والشفتين ( 7 ) والثديين ( 8 ) قوله ( غالبا ) يحترز من الوجنتين ( 9 ) فإنهما زوج في البدن وفيهما حكومة لا دية ( 10 ) فان أوضحتا فموضحتان وكذلك الترقوتان ( 11 ) أيضا فيهما حكومة ( 12 ) ( و ) إذا وجبت الدية في كل زوج في البدن وجب ( في أحدهما النصف ( 13 ) ) من الدية وقال في المنتخب تفضل الشفة السفلى على العليا بما يراه من الحاكم لأنها تحفظ الطعام والريق فكانت أفضل وقد فضلها زيد بن ثابت سدس الدية ( 14 ) ( و ) لزم ( في كل جفن ( 15 ) ربع )
شرح
( 1 ) في الصورتين جميعا حيث كان بضربة واحدة وحيث قدم الذكر ثم قطع الآخرين ( 2 ) ولسان الأخرس قرز ( 3 ) بل دية اه‍ ن كأنف الخشم لان الحاسة في غيرها اه‍ ع ( 4 ) إذا قطعت من الكف فان زاد وجب في الزائد اه‍ ن ( 5 ) وان قطع بعضها بقي حصته من الدية اه‍ ن ( 6 ) وفي اللحيين دية وفي أحدهما النصف وفي دخول الأسنان في ديتها وجهان أصحهما لا تدخل إذ الأسنان عضو مستقل ومنفعته مخالفة وفي خرقهما أو كسرهما حكومة اه‍ بحر وبيان والمختار خلاف هذا بل إن كسرت أو هشمت أو وضحت فيحسبه لان لكل دية مشروعة اه‍ مفتي ( 7 ) وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه اه‍ بحر ( 8 ) في المرأة وأما الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة ( 9 ) وهما من أسفل جفن العينين إلى الشدقين ومن منخر الانف إلى تحت شحمة الأذن اه‍ بحر يعني أزيلتا أي الجلدتين والعظم باق فتصدق عليه الحكومة ( 10 ) بحسبها من دامية أو باضعة أو متلاحمة ولفظ الصعيتري قوله وفي الوجنتين يعني حكومة وفيما يأتي من تقدير صاحب شمس الشريعة في المتلاحمة اه‍ بلفظه ( 11 ) قال في النهاية الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ثغرتان من الجانبين جمع على تراقي اه‍ من هامش التكميل ( * ) يعني إذا كسرتا وقيل أزالتهما وهما العظمان المتصلان إلى الكتف فيهما حكومة وفي فك الورك حكومة ذكره في البحر يعني إذا أزيلتا يعني الجلدتين والعظم باق وقرز ( 12 ) وكذا الأليتين حكومة خلاف الامام ي اه‍ عامر وفي البحر عن الامام ي فيهما الدية ويجب القصاص فيهما وقال المفتي عليلم زوج في البدن بطل نفعه بالكلية فتجب الدية وهو في الشفاء عن علي عليلم وقرز ( 13 ) ولا يقال قد فهم النصف من قوله وفي كل زوج في البدن لان ترك ذلك يوهم أنه يجب التفاضل كما ذكر في المنتخب وزيد بن ثابت في الشفاء فكان في ذكره تصريحا كما ترى اه‍ وابل ( 14 ) ورجع عنه يعني جعل فيها نصف وسدس ( 15 ) ولو من أعمى لذهاب جماله ( * ) وتدخل الأهداب ذكره