( ومثله مستأجر ( 1 ) ومستعير فرطا ) أي ومثل الغاصب للعبد المستأجر له والمستعير إذا
وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فإنهما يصيران كالغاصب حكمهما حكمه
( فصل )
في الجناية على المال اعلم أنه إذا جنى جان على بهيمة غيره ( 2 ) فأذهب عضوا ( و ) جب عليه
من الأرش ( في عين الدابة ( 3 ) ونحوها ) كالاذن ( 4 ) واليد ( نقص القيمة ( 5 ) ) فلو كانت
البهيمة سليمة تساوي أربعين درهما وبعد الجناية تساوي ثلاثين كان أرش الجناية عشرة وعلى
هذا فقس ( وفى جنينها ) إذا خرج ميتا ( نصف عشر قيمته ( 6 ) ) فان خرج حيا ففيه قيمة
مثله وقال زيد بن علي وأبوح وش بل يجب ما نقص الام حيا كان أم ميتا ( وتضمن ) البهيمة
( بنقلها ) من مكانها ( تعديا ) وذلك بأن يكون غير مأذون في النقل من جهة المالك ولا من
جهة الشرع كما مر في الغصب ( وبإزالة مانعها ( 7 ) من الذهاب أو السبع ) وذلك بأحد وجوه
شرح
( 1 ) يعني حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير وهذا فيمن لا يعقل النفع والضر
كالصغير غير المميز والمجنون لا المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز والكبير أو تعديا في المدة أو في
الاستعمال اه ع علي بن زيد ( * ) لعل ذلك أن خالف فيما أبيح إما في المدة أو في العمل أو في الاستعمال
لا في الحفظ لأنه لا يجب قرز وبهذا ينتفي الاشكال على الاز وهذا هو الموافق للقواعد لما تقدم في البيان
في الفرع الذي في الرهن وفي الفرع الذي في القسمة حيث قتل أحد العبدين الآخر ولما سيأتي
في المسألة في البيان قبل الديات بصفح فاعرف ذلك اه سيدنا حسن ( 2 ) مأكولة أو غير مأكولة ( 3 )
وكذا من أنزا بحيوان من دون اذن مالكه فإنه يلزمه ما نقص بالانزا اه ح بهران( 4 ) مسألة من كسر أسنان
بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعا ضمنها كما لو ماتت بالجناية ذكره في شمس الشريعة عن
تعليق الإفادة وكذا إذا قطع لسانها اه ن وهل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ليسقط عنه القيمة
ببيع لحمها أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها سل الأقرب أن له طلبه ان أمكن ويجبره الحاكم على ذلك
والا كان له ذبحها ويضمن زائد القيمة اه عامر وقيل إن كانت مما تؤكل وعلم صاحبها بالجناية فلم يذبحها
وكان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني الا الأرش اه عامر وهو يقال لا حق له إذ لا يملك بالجناية ولا تعدي
من المالك فله أن يمنع وان تلفت لزمه القيمة وهو المختار قرز ( 5 ) ومثل الدابة الطير والسفينة ونحوهما من
كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه تكميل لفظا ( * ) خلاف ش فإنه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي
وكذا من له رياسة قال في حياة الحيوان والترمذي يكون الحمار للقاضي وقيل للجاني ( * ) فإن لم
يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها جميعا قرز ( * ) فإن لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك وما
احتاجت إليه من الدواء والمعالجة ذكره في الزيادات واختاره في الأثمار فإن لم يحتج إلى شئ من ذلك
فلا شئ عليه الا الاثم قرز ( 6 ) ويضمن ما نقص من الام بالولادة قرز ( 7 ) فإذا كان الحبل له ولم يجد
حبلا ملكا لمالك الدابة أو مباحا فلا ضمان عليه والا ضمن كما قالوا ولا يفسد ان تمكن بدونه قرز ( * )