تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
إباحة والأخرى تمليكا ( لا الكسوة والاطعام ) فلا يجوز ان يخرج بعض الكفارة كسوة وبعضها اطعاما ( 1 ) ( الا ان يجعل أحدهما قيمة ( 2 ) تتمة الأخرى ) فحينئذ يجوز ( فالقيمة تجزى ( 3 ) عنهما في الأصح ( 4 ) ) فلو اخرج قيمة الطعام إلى الفقراء أو قيمة الكسوة أجزأ ذلك ذكره القاسم عليه السلام وقال ش لا يجوز اخراج القيمة ( الا ) ان يخرج ( دون المنصوص ( 5 ) عن غيره ) ( 6 ) فإنه لا يجزيه نحو ان يخرج دون صاع ( 7 ) مما قد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن الواجب منه قدر صاع كالتمر ( 8 ) فإنه لا يجوز اخراج دون صاع من تمر جيد عن صاع ردى من تمر أو طعام ولكن يجوز نصف صاع من الأرز عوضا عن صاع من الشعير لكونه لم يرد النص في الأرز ( تنبيه ) إذا اختلف مذهب الصارف والمصروف إليه فعن الأمير محمد بن جعفر بن وهاس العبرة بمذهب الصارف ( 9 ) فيجوز
شرح
( 1 ) قيل ف الا ان يوفى أحد الجنسين ذكره في كب ومثله في البيان كما أن الفطرة إذا اخرج بعضها ثم وفى عليها من بعد أجزأ قرز ( 2 ) اما لو جعل الكسوة قيمة لتمام الاطعام فظاهر وأما إذا جعل الاطعام قيمة لتمام الكسوة فان أخرج من غير منصوص عليه جاز وان أخرج من المنصوص عليه قل أو كثر هل يمنع ذلك كما لو كان قيمة الجنس أخر من الطعام يحتمل ان لا يجزئ اه‍ تعليق دواري وقال القاضي عامر بل يجزى ومثله عن الهبل ( 3 ) فان قيل لم أجزأ اخراج القيمة هاهنا ولم يجز في الزكاة مع التمكن من العين والجواب انه ها هنا يسمى مطعما وان اخرج القيمة كما يقال فلان أنفق على فلان وان أخرج إليه القيمة اه‍ تعليق الفقيه ع ( 4 ) ولا تجزي القيمة عن العتق اجماعا والمقصود فك الرقبة اه‍ بحر ( 5 ) ووجهه والله أعلم أن القيمة بدل فلا يجوز ان يجعل الأصل المنصوص بدلا بل يتعين تسليمه لأصالته لا لكونه بدلا ومن هنا يعرف قوة كلام صاحب الوافي أنه لا يجزي اخراج الكسوة قيمة عن بعض الاطعام فان الكسوة أصل بنفسها منصوصة ففي ذلك التسليم لها والجعل لها قيمة اخراج لها عن الأصلية إلى الفرعية وهي البدل لان الكسوة منصوص عليها وقد قوي كلام صاحب الوافي جماعات وهو قوي لهذا الوجه والله أعلم اه‍ من خط القاضي احمد ابن صالح بن محمد بن أبي الرجال ( * ) المنصوص في البر ودقيقه وسويقه والشعير والتمر قال النجري وأظن الزبيب اه‍ ح لي وغيث وكذا الذرة في رواية أنس ذكر معناه في الشفاء ( 6 ) أو عن نفسه ( 7 ) قيل ف وكذا لا يجزي اخراج دون عشرة أصواع من التمر قيمة عن الكسوة لأنه خلاف ما ورد به النص اه‍ بيان وقيل يجزي اه‍ عامر وكب ( 8 ) قال مولانا عليه السلام ولم يرد النص في التمر في كفارة الايمان بل في كفارة الظهار في حديث أوس بن الصامت حيث أعانه النبي صلى الله عليه وآله بعرق من تمر وزوجته بعرق وهو ثلاثون صاعا ( 9 ) العبرة بمذهب الصارف لخلاص ذمته وبمذهب المصروف إليه ليحل ما قبضه فحيث كان يحل القبض كصرف المنصوري كفارته في الهدوي الواحد فيحل له ما قبض وكذا في زكاة دون النصاب والخضروات يحل له قبض ذلك ولو كان مذهبه خلافه واما حيث كان مذهبه لا يحل له كأن يملك النصاب أو يكون فاسقا