أو أحدهم عونة وامتنع من اكل العونة الأخرى وجب ان ( يضمن الممتنع ونحوه ) العونة
التي أكلها ( أو ) لم يكن الاطعام على وجه الإباحة اجزاء ( تمليك ( 1 ) أكل منهم صاعا ( 2 ) ) ويكون
ذلك الصاع ( من أي حب ( 3 ) ) كان من ذرة أو شعير ( أو ثمر ( 4 ) ) مما ( يقتات ) كالتمر
والزبيب قيل ع وليس من شرط الكفارة أن يكون من جنس واحد بل يجوز
من أجناس مختلفة ( أو نصفه برا أو دقيقا ( 5 ) ) فان البر يختص من بين الحبوب بأنه يجزي
منه نصف صاع وكذا دقيق البر ولا يجزي من غيره الا صاعا وقال ش مد من الطعام وفى
الزوائد ذكر علي بن أصفهان للناصر نصف صاع من كل حب قال في الانتصار وتكره من
غير ما يأكله المكفر الا أن يعدل إلى الأفضل ( و ) يجوز دفع الكفارة كسوة أو طعاما
تمليكا أو إباحة إلى الصغير وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ( وللصغير كالكبير فيهما ) أي
في الكسوة والاطعام فإذا كسا صغيرا أو مقعدا ( 6 ) كساه ما يستر أكثر بدن الكبير ( و )
إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة فإنه ( يقسط عليه ) ذلك حتى يفرغه وحكم الضعيف ( 7 )
شرح
امتنعوا ضمنوا وان غابوا فإن كانت الغيبة باذنه لم يضفوا وان غابوا الا باذنه فإن كانوا عالمين بأنها كفارة
ضمنوا وإن كانوا جاهلين لم يضمنوا وان أيسروا فإن كان اليسار دخل باختيارهم ضمنوا وإن كان لا باختيارهم لم
يضمنوا واما الحالف فيضمن في جميع الصور اه رياض ( وقيل ) يضمنون مطلقا في جميع هذه الأطراف قرز ( * )
ينظر لو أيسر ثم أعسر فلعله يمكن أن يقال إن تمكن من الاخراج استأنف والا بنى اه مي وقيل إذا
تلف قبل التمكن استأنف وهو ظاهر الأزهار والمختار وان لم يتمكن كما تقدم نظيره في الممتنع إذا وجد
الهدى وهو صائم فإنه يبطل الصوم مطلقا وقد ذكره ابن بهران والمختار الأول يعني فيبني كما تقدم نظيره في
الظهار قرز ( 1 ) تأتي الكفارة في وقتنا هذا خمسة أثمان قدح بقدح اصطلاح أهل اليمن لان الصاع أتى
نصف ثمن قدح اه سيدنا حسن قرز ( 2 ) ويجزي اللبن حيث يعتاد اقتياته اه ح لي قرز ( * ) ويجوز تفريق
الصاع في التمليك إذا كان إلى فقير واحد اه بحر قرز ( 3 ) قال في الفتح من أي قوت يقتات في العادة
غالبا يعني في غالب الأحوال الا نادرا فلا عبرة به اه وابل بلا فرق ( 4 ) قيل في الناحية وقيل يعتبر بما
يقتات في المحلة ولو بعد عن موضع المكفر اه حثيث ولفظ حاشية ولفظ ح الفتح مما هو معتاد في عرف
تلك الناحية فما اعتاد أهلها غالبا اجزئ كاللبن في عرف بدو المواشي والعنب عند أهله اه قال في البحر
فيخرج منه إذا جف كان صاعا فيجزي وقيل بل صاع من هروره وفي ذلك جرح ونقص وتغيير فالأولى
أن يخرج منه ما يقدره صاعا عنبا لو فصل فان التبس العرف أو اختلف رجع إلى الغالب منه ولذلك قال
المؤلف والعبرة بما يسمى قوتا في عرف المؤمنين لان الخطاب لهم في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم
وقيل بل المفكرين اه منه لفظا ( 5 ) وفي كب أو دقيق وكذا في غيره ( 6 ) حيث هو طارئ لا أصلي
كالقصير وقيل لا فرق ( 7 ) بعير الزمانة فكالصحيح ( * ) المعود نفسه قلة الاكل