تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
أي اطعام عشرة مساكين ( 1 ) أو فقراء والمستحب ان يجمعهم ( 2 ) ويطعمهم في منزله أو منازلهم ( و ) يجزيه و ( لو ) أطعمهم ( مفترقين ) وسواء أطعم كل يوم مسكينا أو كل وعد ( 3 ) أو كل شهر لكن الجمع أفضل وقال ش لا تجزى الإباحة بل لابد من التمليك * نعم والاطعام هو ان يطعم كل واحد منهم ( عونتين ( 4 ) ) اما غدائين أو عشائين أو غداء وعشاء أو عشاء وسحورا ( 5 ) ( بأدام ) حتما حيث أطعم على وجه الإباحة بلى خلاف ذكره أبو مضر يعنى عند من أجاز الإباحة ( 6 ) وأعلى الادام اللحم ( 7 ) وأوسطه الزيت وأدناه الملح ( 8 ) روى ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام وأما إذا اخرج الطعام تمليكا فالأكثر ان الادام غير شرط وظاهر قول الهادي عليه السلام انه شرط قيل ف وحيث يجب الادام لا تبطل الكفارة بتركه بل يخرج مقدار قيمته ( 9 ) إلى القابض ويجزى ذلك ( ولو ) كان العونتان ( مفترقتين ) اجزاء ذلك إذا كان الآكل واحدا فان أطعم شخصا عونة واخر عونة لم تجزه ( فان فاتوا بعد ) العونة ( الأولى ( 10 ) ) بموت أو غيبة ( 11 ) فلم يتمكن من اطعامهم العونة الأخرى ( استأنف ( 12 ) ) العونتين ولا يعتد بتلك التي فات أهلها ذكر ذلك بعض المذاكرين وهو أحد احتمالين لأبي مضر وقال السيد ح وعلى خليل يجوز البناء ولا يلزم الاستئناف ( و ) إذا أكل المساكين
شرح
من غير اعلام لم يشترط اعلامهم قرز أو يطعمه الزائد مرة أخرى على قولنا بجواز التفريق اه‍ بيان والمذهب عدم جوازه في غير الصغير ونحوه وأجاز ذلك الفقيهان س ف ( * ) فان أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كاخراج القيمة اه‍ كب ( 1 ) أحرارا وفي البحر ولو عبيدا ومثله في الغيث ( 2 ) لما روي عن علي عليه السلام أنه قال لان اخرج إلى السوق فاشتري صاعا من الطعام وذراعا من اللحم ثم ادعوا عليه نفرا من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى اه‍ زهور ( 3 ) وهو الأسبوع ( 4 ) والعونة الا كل مرة ( * ) ولو أكل في كل عونة صاعا إذ المعتبر عدد المرات دون القدر اه‍ بحر ( * ) ووجه اعتبار العونتين قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم والأوسط العونتان اه‍ بحر ( 5 ) ( سحورين حيث أكل المعتاد أو كان في يومين اه‍ ذماري أو غداء وسحور اه‍ بيان بلفظه قرز ولو في يوم واحد ( 6 ) وهم أهل المذهب ( 7 ) والسمن والعسل ( * ) أي مرقه ( 8 ) قد تقدم للامام خلافه ولعل هذا حيث جرى به العرف اه‍ نجري ( * ) والخل ( 9 ) أي الادام ( * ) على قول الهادي عليه السلام أو إلى الآكل على قولنا فان غاب بقي في ذمته ولا تجزي الكفارة من دونه ( * ) فان مات القابض فقيل يسلم إلى الورثة وقيل يستأنف الاطعام اه‍ ح لي ( 10 ) فان أسلم الكافر وفقر الغني وعاد الغائب وتاب الفاسق لم يمنع ذلك من اطعامهم العونة الثانية قرز ( 11 ) أما الغيبة فيستأنف ان أحب الاستئناف والا كان عذرا في التأخير وظاهر الاز وشرحه وجوب الاستئناف وهو المختار لان الواجبات على الفور قرز ( * ) منقطعة وقيل الذي لا يمكنه الاطعام معها وان قلت قرز ( * ) أو كفرا أو فسقا أو غناء ( 12 ) ان ماتوا لم يضمنوا وان
شرح الأزهار — صفحة 38 | الإمام أحمد المرتضى