تسقط ( 1 ) بالعفو عن القود هذا مذهبنا وهو أحد قولي م بالله ( 2 ) وش وقال ك وابوح بل تسقط
الدية ( 3 ) بسقوط القود وهو أحد قولي م بالله وش ( 4 ) ( و ) متى عفا الولي عن القود سقط القود
و ( ان كره الجاني ) سقوطه وكان أحب إليه القصاص ولا تسقط الدية هذا مذهبنا وش وقال ح
وص وك الواجب ( 5 ) القود فقط وليس لولي الدم ان يختار الدية وهكذا في شرح الإبانة عن زيد
ابن علي وأبى عبد الله الداعي ( نعم ) وإذا عفى ولي دم القتل عن الجاني صح العفو واستحق الدية
( كاملة ( 6 ) ) على الجاني ( ولو ) وقع العفو ( بعد قطع عضو ( 7 ) ) من الجاني ولا تسقط منها
دية العضو الذي قد ذهب وقال أبوح بل تجب دية ذلك العضو وقال يقتص بالعضو
لأنه لا يستحقه وإنما يستحق النفس ( و ) الأمر الثاني ( ان يصالح ( 8 ) ) الجاني أو ورثته ( 9 )
بما شاء ( ولو ) بدون الدية أو ( بفوقها ( 10 ) و ) الأمر الثالث ( ان يقتص ) في القتل
شرح
إحداهما سقط الآخر كالواجبات المخيرة فان جعلتم الأصل القود والدية بدلا فهلا سقطت الدية لسقوط
القود لأنه إذا سقط الأصلي سقط البدل الجواب انه مخصوص من بين سائر الواجبات المخيرة بالآية الكريمة
وهي قوله تعالى فمن عفى له من أخيه شئ والخبر أيضا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا
فأهله بين خيرتين اه شرح فتح معنى ( 1 ) لأنهما أمران مختلفان لا يدخل أحدهما تحت الآخر اه شرح
بهران ( 2 ) لقوله تعالى وأداء إليه باحسان ( 3 ) أي لم يلزم لان ح وك لا يوجبان الدية فلا معنى للسقوط
وقيل المعنى أن لهما قولين والله أعلم ( 4 ) قلنا قد ثبتت قيمة النفس بالآية في الخطأ فعلم بذلك أنها قيمتها
شرعا ( 5 ) فإذا مات القاتل أو عفا عنه الولي فلا شئ ( 6 ) قال في الهداية وتكون حالة وقيل مؤجلة قرز
اه تكميل ( 7 ) أو أكثر قرز ( * ) حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق ( * ) فلو مات بعد قطع العضو
سل قال في بعض الحواشي وجب رد الدية قرز ( 8 ) ولي الدم ( 9 ) لا فائدة لذكر الورثة لان القصاص
قد سقط شكل عليه ووجهه ان لعله يريد ورثة ولي الدم ( 10 ) أما إذا كان الصلح عن القود أو عن الدم فظاهر
وأما إذا كان الصلح عن الدية فإن كان المال المصالح به غير الدراهم والدنانير صح أيضا وإن كان منهما فان
صالح بهما عن جنس آخر صح أيضا وإن كان عن جنس ما صالح به فلا يصح أن يكون أكثر لان ذلك رباء
اه كب أما الصلح عن الدم فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه وكذا القود بل يصح ويكون خاصا كما تقدم
في الصلح ( * ) قال في حاشية المحيرسي على شرح قوله وان يصالح ولو بفوقها يقال ما لفظه فعلى هذا
فيما يدفعه القاتل على المهجم لمقابل حقن دمه لا يفعل الا به عرفا هل يكون من القاتل عمدا عدوانا اختيارا
إباحة جائزة في مقابلة غرض فيجري عليها أحكامها أو كبذل مال لمقابلة الانظار بالمستحق تعجيله فحرام
هو ظاهر الظاهر قال المفتي عليلم في مقابلة انظار القصاص أو طلب الدية فيحرم اه ح محيرسي لفظا قرز
وهل يكون المهجم الذي هو عبارة عن الرأس البقر لورثة المقتول وغير ذلك من الغرامات على جميع أهل
القرية أو على القاتل وحده أجاب الامام المتوكل على الله عليلم انه يلزمهم الكل وأنه يكون الفاعل كأحدهم