تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
من الدية واختلفوا لمن تلزمه تلك الحصة فأخير قولي م بالله * قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي للمذهب انها تلزمه لشركائه لأنها عوض الدم وهو مستحق للشريك وقديم قولي م بالله قيل ع والهدوية انها تلزمه لورثة المقتول ( 1 ) * قال مولانا عليه السلام لعلهم يقولون وتكون الغرامة للشريك منهم وهذا لا وجه له لأنه استهلك دما مستحقا لغير ورثة المقتول فكان عوضه للمستحقين دون الورثة ( فصل ) ( ولولي الدم ( 2 ) ان شاهد القتل أو تواتر أو أقر له ( 3 ) أو حكم ) أي لولي الدم إذا علم الجناية علما يقينا ضروريا بأحد طرقين وهي المشاهدة للجناية الجامعة للشروط ( 4 ) أو تواترها كذلك أو لم يعلم علما يقينا لكن حصل أحد طريقين وهما اما اقرار الجاني من لسانه ( 5 ) سواء كان في حضرة الحاكم أولا أو حكم الحاكم عليه اما باقراره أو بشهادة ( 6 ) فمتى حصل لولي الدم أحد هذه الطرق ( 7 ) الأربع كان له أحد أمور ثلاثة ( 8 ) ستأتي وقالت المعتزلة ان القصاص حد فلا يجوز الا بأمر ( 9 ) الامام أو الحاكم وهو قول ش الأمر الأول ( ان يعفو ) عن الجاني وإذا عفا عن القود سقط بلا خلاف ( و ) وجب ان ( يستحق ( 10 ) الدية ) ولا
شرح
فلو أمروا ولم يحضروا ضمن لهم وفي بعض الحواشي فإن لم يحضروا فلا شئ عليه لهم لأنهم أسقطوا حقهم بالامر له ولو كان لا يجوز على أصل الهدوية اه‍ عامر وهو يقال إذا كان لابد من الحضور فلا فائدة في الاذن من دونه فلا يسقط حق الشريك من الدية كما قرره مي ( 1 ) أي الثاني ( * ) وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من ورثة الأول هل يطالب شريكه القاتل أو ورثة المقتول الثاني وفي البراء إذا أبرأ الوارث شريكه القاتل هل يبرأ أم لا وفيما إذا أعسر القاتل الثاني هل يكون لشريكه مطالبة ورثة الأول أم لا اه‍ ن ليس لهم ذلك ( 2 ) من نسب أو سبب ( * ) عبارة الأثمار ولولي نحو الدم لتدخل الأطراف قرز ( * ) ولا يقال قد تقدم ان ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه الخ لان هذا كعين حقه فأشبه العين المغصوبة ( 3 ) ولو مرة واحدة إذا صادقه ما لم يغلب في الظن كذبه قرز ( 4 ) وهي كون الجاني مكلفا عامدا ( 5 ) أو إشارة الأخرس ( 6 ) أو علم الحاكم قرز ( * ) فلو شهد شاهدان ولم يحكم الحاكم فقتله الولي من دون حكم ثم حكم فقيل يقاد به وقيل لا ذكره في البحر لأنه انكشف مستحقا ( 7 ) يقال لو علم أحد الشركاء بأحد الطرق دون الآخرين هل يقتص أم لا سل يقال لا يجوز إذ لا يستحق الا بعض الدم والنفس لا تتبعض وهو ظاهر البيان حيث قال ولا وارث سواه ( * ) والخامس النكول اه‍ تذكرة ( 8 ) والأصل في ذلك نحو حديث أبي شريح العدوي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما أن يأخذ الدية فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه ثم تلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هكذا ذكره رزين الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء اه‍ من ح بهران ( 9 ) إن كان ثم إماما والا جاز ( 10 ) قال في الغيث إذا جعلتم القود والدية أصلين وايجابهما على التخيير فهل إذا سقط
شرح الأزهار — صفحة 400 | الإمام أحمد المرتضى