الفقو ( 1 ) ) لأنه جناية لا يوقف على قدرها بخلاف قلع العين من أصلها ( و ) إذا جنى جان على
أطراف ثم على النفس وجب ان ( يقدم قصاص الأطراف على ( 2 ) القتل ) مثاله ان يقلع عين رجل
ويقطع يد آخر أو رجله ويجدع انف آخر ثم قتل آخر فإنه يقتص منه لكل أحد فتقلع عينه
وتقطع يده أو رجله وتجدع انفه ثم يقتل بمن قتله وكذا لو قدم الجاني القتل على اخذ
الأطراف هذا مذهبنا وأبي ح وش وقال مالك ان جنايات الأطراف تدخل في القتل فيكفي ( 3 )
عنها جميعا ( و ) حيث جنى الجاني على الأطرف ثم على النفس فانا إذا قدمنا القصاص بالأطراف
فانا لا نتبعه القصاص بالنفس في الحال ولكن يجب ان ( ينتظر ( 4 ) فيها ( 5 ) البرء ( 6 ) ) فينتظر في
كل طرف قطع أن يبرأ ذلك القطع ثم يقتص الثاني بالطرف الثاني ثم كذلك حتى إذا برأ من
شرح
الآخر اه رياض ( 1 ) وكذا في كسر السن اجماعا اه هداية ( * ) وهو طعن العين حتى يذهب بصرها اه
لمعه ( * ) قال في البحر واما اذهاب البصر فيجب القصاص فيه مع بقاء العين بان يترك قطن على الأخرى
ويقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها فيذهب بصرها أو وضع كافور فيها فإنه يذهب بصرها وهذا فعل
علي عليلم في غلام عثمان وذلك لما روى أن أعرابيا قدم بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام عثمان فتنازعا فلطمه
واذهب ضوء عينه وقال له عثمان هل لك أن أضاعف لك الدية وتعفوا عنه فأبى فدفعهما إلى علي عليلم فدعا بمرآة
فأحماها ثم وضع القطن على العين الأخرى وأخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى ذهب ضوءها قال
الامام ى ولله در أمير المؤمنين فلقد استولى على العلوم بحذافيرها اه ان ( 2 ) حيث تكون الجناية على الأطراف
في شخص وعلى النفس في اخر أو على شخص في وقتين فاما إذا كنت على شخص واحد في وقت واحد بفعل
واحد فلا قصاص الا بضرب العنق قرز وفي البيان ما لفظه ( مسألة ) من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد
فإن كان القتل بعد ما برت يده أو رجله فان اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله وان اختار
أخذ الدية أخذ دية ونصف دية وفاقا وإن كان القتل قبل برء اليد أو الرجل وهو في وقت آخر فكذا عندنا
وقال ك وف أنه يقتل فقط وإن كان القتل والقطع في موقف واحد متصلا فلا يجب فيه الا دية واحدة
فعلى قول الهادي عليلم يفعل به مثلما فعل قال في البرهان ومثله عن ح وش وعلى قول غيره يقتل فقط اه ان وفي
القصاص الخلاف الذي مر اه ن بلفظه وذلك لأنه فعل واحد فلا تجب فيه الا دية واحدة بين من يوجب الدية
في العمد ( 3 ) أي يحضروا على قتله ( 4 ) فإن لم ينتظر أثم فلا شئ عليه قرز ( * ) لفظ البحر مسألة وينتظر في
الطرف البرء ثم يقتص لنهيه صلى الله عليه وآله عن الاستقادة من الجريح حتى يندمل الجرح ش
يندب ولا يجب لفعله صلى الله عليه وآله فيمن طعن بقرن في رجله الخبر قلنا معارض بقوله صلى الله عليه
وآله وسلم اصبروا حتى يستقر الجرح الخبر وهو أصرح ومطابق للقياس ولعله خشي موت الجاني فعجل
اه بحر بلفظه ( 5 ) الا أن يخشى الموت فله الاقتصاص به أو كان في آخر مرة فلا ينتظر وقيل إن خشي
موته لنهيه صلى الله عليه وآله من الاقتصاص من الجريح حتى يندمل اه بحر قرز ( 6 ) لقوله صلى