( يضرب ( 1 ) العنق ( 2 ) ) فقط وليس لولي المقتول ان يفعل بالجاني مثل ما فعل من طعن أو رضخ أو
خنق أو نحو ذلك ( فان تعذر ) على المقتص الاقتصاص بالسيف اما لعدم آلة أو لخشية فوت
الجاني ( فكيف ما أمكن ) المقتص ان يفعل جاز له من رميه بالسهم أو بالحجر أو العود
أو غير ذلك لأنه مستحق لازهاق الروح لكن ( بلى تعذيب ( 3 ) ) لان التعذيب منهى عنه
لقوله صلى الله عليه وآله لا تعذبوا خلق الله ( ولا ) يجب على الولي ( امهال ) الجاني
بالقصاص ( الا ) لاحد أمور اما ( لوصية ( 4 ) ) فإذا طلب يمهل حتى يوصى وجب ذلك ( أو
حضور غائب ( 5 ) ) من الشركاء في القصاص ( أو ) انتظار ( طلب ساكت ( 6 ) ) من الشركاء هل
شرح
لأنه قد صار ذلك من باب التكافئ بينهم لأجل حمايتهم للحدود ولأجل كونها تقع لهم شوكة وكذا ما كان
بين أهل القرية من الاغرام وأرش الجراحات ودية المقتول فيكون بينهم هذا معنى ما أجاب به عليلم ( 1 )
وهل يصح ان يوكل بقتل نفسه قصاصا أو لا يجوز لان الدفع عن النفس واجب سل قيل لا يبعد ان يجوز
ذلك لان قد صار دمه مستحقا ولا مانع من توكيله بذلك والله أعلم وقيل لا يصح لان قد ذكر في البيان في
كتاب الحدود انه لا يصح اه الذي في البيان في الحدود إذا طلب ان يقطع نفسه لا في الوكالة فينظر ( * ) قيل
المراد إن كان القصاص مجمعا عليه واما المختلف فيه فلا يجوز قوي الا بعد الحكم قيل ف والقياس ان
لا يجوز مطلقا الا بعد الحكم لان فيه خلاف ش والمعتزلة انه كالحد فيعتبر فيه الامام اه ن ولعل اتفاق
مذهب الجاني وولي الدم كالمجمع عليه اه ن معنى وهذا ان اتفق مذهبهما أن ليس للموافق المرافعة إلى
المخالف والصحيح أنه لا فرق في أن له أن يقتص والله أعلم وان لم يحكم الحاكم نحو أن يكون القتل
بغير الحد اه ان ( 2 ) لقوله صلى الله عليه وآله لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني
والطبراني والبيهقي بألفاظ متقاربة قيل واسناده ضعيف وعند ش وأصحابه يقتل بمثل ما قتل به لقوله
تعالى بمثل ما عوقبتم به بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله صلى الله عليه وآله من غرق غرقناه ومن حرق
حرقناه ولرضخه صلى الله عليه وآله رأس اليهودي الذي قتل الجارية برضخ رأسها قلنا أما الآيتان
الكريمتان فعامتان مخصصتان بما رويناه وأما من غرق الخ فقال البيهقي في اسناده بعض من يجهل وإنما قاله
زياد في خطبته واما قصة اليهودي فلعلها لمصلحة خاصة لمعارضتها بما تقدم قال في البحر سلمنا لزم
فيمن قتل بايجار الخمر أو بالجماع ان يقتل بمثله الخ اه ح بهران ( 3 ) ان أمكن والا جاز اه فتح ( 4 ) واجبة
لا بالتبرع اه رياض ون وح لي معنى ( 5 ) أو مضى عمره الطبيعي ( 6 ) وأما للصلاة فغير الفريضة لا يجب
وأما الفريضة فإن كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها وجب تأخيره لها وإن كان في وقتها سعة فقيل س
انه لا يتضيق فعلها ولا يجب تأخيره لها لعله حيث لا يخشى فوت المستحق والا قدم الاقتصاص قرز وقال ابن
الحاجب أنه يتضيق فعل الصلاة على من غلب ظنه وقوع الموت عليه قبل أخر وقت الصلاة قيل ف فيأتي على قوله إنه
يجب تأخيره للصلاة ( * ) أو أفاق المجنون الطارئ أو صحو سكران أو استبراء الحمل أو بعد ظهور الحمل للوضع ونحوه