تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مصرف للزكاة ( 1 ) ) فلا يكفي كونهم مساكين بل لابد مع ذلك من أن يكونوا مصرفا للزكاة فلا تجزي في مساكين الهاشميين ولا في فساق المساكين ( 2 ) أيضا قال عليه السلام ولعل من يخالف ( 3 ) في اجزاء الزكاة إلى الفاسق يخالف هنا والله أعلم * نعم ومن حق الكسوة المعتبرة في الكفارة أن تكون ( ما يعم البدن ( 4 ) أو أكثره إلى الجديد أقرب ( 5 ) ) فلا تكون أقرب إلى البلى ولا يلزم أن تكون جديدة وقال صاحب المرشد ( 6 ) لا بد أن تكون جديدة قال ط ولا يضر كونه رقيقا ( 7 ) وقال الناصر لابد أن تكون مما تجزى فيه الصلاة والمذهب انه لا يضر كونه حريرا إذا كان المكسو يجوز له لبسه كالمرأة والمحارب ( 8 ) والعادم وكذا ذكر الامام ى وقال ص بالله يجزي الحرير مطلقا وهو أفضل فإن كان القابل رجلا باعه ( 9 ) وإن كانت امرأة فعلت ما شاءت ولا بد أن يكون اما ( ثوبا أو قميصا ) فلا يجزى عمامة ولا سراويل وحده ولا الفرو ( 10 ) وحده وقال صاحب المرشد لا يكفي ثوب واحد بل أقل كسوة الرجل ميزر ورداء جديدان وللمرأة قميص ومقنعة وقال ش تجزى السراويل وحده وكذا العمامة وحدها قال مولانا عليه السلام اما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في اجزائها * النوع الثالث قوله ( أو اطعامهم ( 11 ) )
شرح
الآية ( 1 ) وإنما يحرم على الهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك فاما لو صرف إليه نفسه أو جزأ منها عن صاع منها عتق ولم تجز الا إذا أجزنا صرفها في المصالح كما جوزه بعضهم كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة إذ هو عتق في المعنى اه‍ معيار نجري ( * ) عبارة الهداية مصرف لزكاته لتخرج الأصول والفصول ( 2 ) وقال أبوح تجزي في فقراء أهل الذمة اه‍ نجري ( 3 ) م بالله وح وش ( 4 ) والبدن من الرقبة إلى الساق قرز وقيل الأكثر مساحة في أكثر البدن ( 5 ) فرع ويجزي درع الحديد لقوله تعالى صنعة لبوس لكم ليحصنكم لا بما يحاك من الشجر كالحصير إذ لا يعد لباسا بل فراشا قلت والحديد لا يجزي إذ لا يعد كسوة فلا يسمى لباسا اه‍ بحر ( 6 ) هو أبو الحسين بن يحيى ابن الإمام الموفق بالله أبي عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني الحسني ( 7 ) وان لم يستر للصلاة وهو ظاهر الكتاب والتذكرة اه‍ واحتج له في البحر حيث قال قلنا العبرة بما يسمى كسوة عرفا ( 8 ) عبارة كب والمجاهد وهو أولى ( 9 ) المراد لا يلبسه قرز ( 10 ) يعني الجلود حيث لا يعتاد لبسها الا الشعر والوبر فيجزي في حق البدو اه‍ ن معنى قرز فان اعتاد لبسها كالبدوي أو جعل على وجه القيمة أجزاء ذكره في البحر والبيان لا يجزي الحصير ونحوها مما يفترش الا ان يجعل قيمة وكذا الشعر والوبر فلا يجزي الا في حق من يعتادها قرز ( * ) ونقل سماعا أن العباة تجزي ( 11 ) ويعلمهم أنها كفارة ليشبعوا فمن لم يشبع ضمن ما أكله اه‍ بيان الا أن يعلم أنهم يشبعون