تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
التزامهم ( 1 ) ذلك فيخير ورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة ويدفعون إلى ورثته نصف ديته ( 2 ) وبين ان يعفوا عن القصاص ويأخذوا دية المرأة هذا قول الهادي والقاسم والناصر وع وأبى ط وهكذا الحكم في أطراف المرأة والرجل كالعين واليد ونحوهما وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي وأحمد ابن عيسى وم بالله والفقهاء ان الرجل يقتل بالمرأة ولا شئ سوى ذلك ( 3 ) قال م بالله وش وكذلك الأطراف وعند زيد بن علي وأحمد بن عيسى والحنفية انه لا يؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة ( 4 ) ( و ) يقتل ( جماعة ( 5 ) بواحد ) إذا اجتمعوا على قتله هذا مذهبنا وأبى ح واص وش وروى في شرح الإبانة عن الناصر والصادق والباقر والامامية وك انه لا يقتل الا واحد يختاره ولي القتيل ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصا وكذلك تقطع أيديهم ( 6 ) إذا قطعوا يده عندنا وش وعند زيد بن علي والناصر وأبى ح وص وك لا تقطع يدان بيد وكذا سائر الأعضاء وعلى القاطعين دية المقطوعة ( و ) يجب ( على
شرح
الرجل كاملة ولو كان القاتل رجالا والمقتول امرأة وعفا عنهم لزم كل واحد منهم دية امرأة كاملة على قول الهادي عليلم قرز وقرره مي ( * ) وهذا في الأحرار واما في العبيد فيقتل العبد بالأمة ولا مزيد وقد ذكره في ح الفتح وكذا تقتل الأمة بالعبد ولا مزيد وكذا يقتل بالمرأة قرز ( 1 ) وظاهره ان التزامهم لذلك ورضاهم بتحمله يستحق به قتل الرجل وإن كانوا معسرين إذ يتعذر الاستيفاء منهم والأولى أنهم لا يمكنون من دم الرجل الا بعد تسليم نصف الدية أو رضى ورثة الرجل لذلك اه‍ ديباج ( 2 ) وتكون نصف الدية على ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها ولا فرق بين الذكر والأنثى بل المال عليهم بالسوى ( 3 ) لقوله تعالى النفس بالنفس ( * ) واختاره المؤلف وكثير من المذاكرين ( 4 ) بل الأرش فقط ( 5 ) الحجة ان عليا عليلم قتل ثلاثة بواحد وعمر قتل سبعة بواحد والذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبيا بواحد وفي الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة اه‍ من ح بهران وقال عمر لو تمالا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به اه‍ لمعة لما روى عبد الوارث الصنعاني في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أن امرأة كانت بصنعاء اليمن كان له ستة اخلاء فقالت لهم الا تستطيعون أن تقتلوه فقالوا أمسكيه لنا فأمسكته فقتلوه عندها وألقوه في بئر فدل عليه الذباب فاستخرجوه واعترفوا بذلك فكتب عامل عمر بصنعاء إليه فكتب عمر إليه ان أقتل المرأة وإياهم فلو قتلوه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به وفي ذلك روايات أخر غير هذه والمقتول حينئذ صبي اسمه أصيل قتل في صنعاء وطرح في بئر غمدان شرقي الجامع الكبير اه‍ بهران ( 6 ) فرع قال في البحر وإنما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها نحو ان يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره فاما حيث يتميز نحو أن يقطع واحد من جانب وغيره من الجانب الآخر حتى أباناها فلا قصاص فيها لان كل واحد إنما قطع بعضها فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما هل نصفان أو