ما قيمته نصاب السرقة فإنه يجب القطع ( 1 ) باخراج ذلك البعض ذكره الفقيه ل وقال الامام
ى لا يقطع حتى ينفذ طرفه وبه قال ش * قال مولانا عليلم وهو قوي ( أو ) أخرجه من
الحرز ( دفعتين ( 2 ) ) لا دفعة واحدة أو دفعات نحو أن يسرق من الحرز درهما ثم درهما حتى
استوفى عشرة فإنه يقطع بعد كمال الشعرة ان لم ( يتخللهما علم المالك ( 3 ) ) فان سرق خمسة وعلم
المالك ( 4 ) بذلك ثم سرق خمسة أخرى لم يقطع بالخمستين قيل ى يعنى بعد أن أغلق صاحب ( 5 )
البيت على متاعه وهذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الغزالي في الوسيط أعني من أنه يفرق بين
تخلل علم المالك وعدمه والوجه الثاني انه لا يقطع والثالث انه يقطع وأطلق في الإفادة وشرح
الإبانة والزوائد انه لا يقطع ( أو كور غيره وقرب ) أي دخل أحد السارقين إلى داخل الحرز
فجمع ما يريد سرقه وكوره أي جمعه في صرة ثم قربه حتى تبلغه يد السارق من خارج
الحرز فقبضه واستخرجه فإنه يقطع المستخرج ( 6 ) له لا الذي كوره وقربه لأنه لم يهتك حرزا
لكنه يؤدب ( نعم ) اما لو دفعه الداخل إلى خارج ( 7 ) الحرز ثم حمله الخارج فالقطع على
الداخل إذ هو الهاتك وقال أبوح لا قطع على أيهما فلو خرج بجذب الخارج ودفع الداخل ( 8 )
شرح
ولفظ ن أو غيره قرز ( 1 ) مع نقل باقيه أو قطع ما أخرجه والظاهر عدم هذا الاشتراط اه سيدنا حسن رحمه الله قرز
لأنه لا يصير سارقا الا بعد أن يصير غاصبا ( 2 ) من حرز واحد اه ح لي وأما إذا كان البعض في حرز والآخر في حرز آخر
فيحتمل ان يقطع حيث كان المالك واحد أو يحتمل ان لا يقطع لان الهتك الموجب للقطع إنما هو هتك حرز ونصاب
ذكره في الغيث ( 3 ) صوابه الحافظ قرز ( * ) فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا
( 4 ) بالأخذ لا بدخول السارق اه عامر ( 5 ) لا فرق وهو الصحيح ( 6 ) يتكلف اه ح أثمار ينظر وقيل ف
ولو بغير تكلف لان الواضع هنا غير المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله الا من خرق ما بلغته يده لان
الذي يأتي بفعل المالك ومثله عن مي قرز ( 7 ) المراد بخارج الحرز ما خرج على تقدير اغلاقه ولو بعض
المعقم وهي العتبة وبداخل الحرز ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في
موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقيل س يقطعان معا وقال الدواري بل حكمه
حكم ما لو اخرج كل واحد نصفه قلت يعني انه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا والا فلا اه تكميل
لفظا ( 8 ) قيل س فان وضعه موضع قيام الباب ثم أخذه الخارج قطعا جميعا اه ن بلفظه لأنهما هاتكان
جميعا كما لو حملا جميعا اه ان وقيل لا قطع عليهما معا إذا كان كما ذكراه لي ولفظ التذكرة فان جروه معا أو
توسط في موضع قيام الباب قطعوا وقوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني كان على العتبة وبعضه داخل
وبعضه خارج وهذا فيه نظر لان المسألة مفروضة ان الداخلين وضعوا على موضع قيام الباب ثم جره الخارج
فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه معا من داخل ووجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز والداخل