تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بلد لهم سكناه فقال الهادي عليه السلام يقطع وقال القاسم وابوح وص لا قطع في الخمر وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر ومحمد بن يحيى وفى الزوائد عن م بالله فإن كانوا في بلد ليس لهم سكناه ( 1 ) فلا قطع اتفاقا وقد تقدم في الغصب ذكر المواضع التي ليس لهم سكناها ( ولو ) كان السارق لنصاب السرقة ( جماعة ( 2 ) ) قطعوا جميعا هذا مذهبنا وك وقال أبوح وص وش وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي انه لا قطع عليهم حتى تكون حصة كل واحد نصابا وهكذا عن م بالله وهكذا الخلاف إذا سرق جماعة على جماعة من مكان واحد شيئا مشتركا ( و ) كذلك لو كان ذلك المسروق ( لجماعة ( 3 ) ) بحيث لا تكون حصة كل واحد نصابا إذا سرقه من مكان واحد لزمه القطع ( 4 ) ( أو ) كان ملكا ( لذمي ( 5 ) ) فان المسلم يقطع إذا سرق على ذمي كما يقطع إذا سرق على المسلم ( أو ) كان المال المأخوذ ملكا ( لغريمه ( 6 ) ) أي لغريم السارق في دين فإنه يقطع قوله ( بقدرها ( 7 ) أي إذا كان المسروق على الغريم بقدر العشرة وهذا قول الهادي والناصر وقال أبوح إذا كان المأخوذ على الغريم من جنس الدين لم يقطع والا قطع وعندش لا يقطع ولو من غير جنسه قيل ى ويأتي قول م بالله كقول أبى ح
شرح
من أتلفها لان منفعتها مملوكة كالأمة اه‍ ان ( 1 ) وأما إذا سكنوا في حطط المسلمين لمصلحة باذن الامام دخل ذلك فيما لهم سكناه اه‍ نجري ومثله عن عامر ون ( 2 ) والوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر وقياسا على الاشتراك في القتل قيل ع والمراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معا اه‍ زهور وقيل لا فرق إذا أخرجوه دفعة واحدة فان أخرجوه متفرقا كل واحد منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب لا من اخرج دونه اه‍ ن بلفظه ( * ) بفعل واحد قرز وفي وقت واحد من مكان واحد قرز ( 3 ) وسواء كان مشتركا بينهم أو نصيب كل واحد وحده إذا أخرجه من حرز دفعه واحدة اه‍ ن بلفظه أو دفعات لم يتخللها علم المالك قرز ( 4 ) ولو لم يرافع الا أحدهم وغيره من سكت أو عفا ولا يضمن للباقين اه‍ تذكرة وقيل ف بل القطع للمرافع فقط ويضمن للباقين اه‍ بحر وكب ( 5 ) قال عليلم وكان القياس أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين أحدهما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والثاني قياس مال الذمي على دمه فان المسلم لا يقتل بالذمي فأولى وأحرى ان لا يقطع بماله لأنه أخف من الدم اه‍ غيث يقال لعموم الآية فلا اشكال اه‍ مفتى ولان القطع حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم اه‍ مي ( 6 ) وهذا إذا كان المسروق عليه حيا فاما إذا كان ميتا وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه لان له حقا في التركة قرز قال سيدنا عبد القادر لا فرق لان له شبهة في جملة التركة ( 7 ) وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال يقطع مع تمرد الغريم من القضاء اه‍ ح لي لفظا قال سيدنا حسين المجاهد لا قطع لان له شبهة حق ومثله عن سيدنا إبراهيم حثيث ولفظ حاشية وقيل لا يقطع لأنه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا