ح وقول ص بالله كقول ش ( 1 ) وحمل ( 2 ) قول الهادي على أن الغريم غير متمرد إذ الخلاف شبهة ( 3 )
* قال مولانا عليلم وهو قوى قال وأما إذا كان الغريم معسرا فالأقرب الاتفاق على قطعه
إذا اخذ ما استثنى له ( و ) الشرط السابع أن يكون السارق ( أخرجه ) أي أخرج النصاب
المسروق ( من حرز ( 4 ) ) وكان ذلك الاخراج ( بفعله ( 5 ) حملا أو رميا ( 6 ) ) أي دخل إلى داخل
الحرز ثم أخذ المال ورمى به إلى خارج الحرز ( أو جرا ( 7 ) ) أي تناوله من خارج بمحجن أو نحوه
بان جره به حتى استخرجه ( أو اكراها ( 8 ) ) نحو أن يكره العبد أو الأمة على الخروج معه
سواء بقي لهما فعل أم لم يبق ومنه أن يسوق الدابة حتى يخرجها ( أو تدليسا ( 9 ) )
وذلك نحو أن يدلس على العبد كأن يقول أن سيدك طلبك أو نحو ذلك فيخرج معه
ثم يأخذه ( 10 ) بعد أن خرج ومنه ان يهيج الدابة للخروج بان يريها ما تشتهيه من العلف
ويدعوها به للخروج فما أخرجه السارق على هذه الشروط وجب قطعه به ( وان رده )
أي رده إلى الحرز بعد اخراجه فقد وجب القطع وقال أبوح لا قطع بعد الرد ( أو )
أخرجه من الحرز و ( لم ينفذ طرفه ) نحو أن يكون بساطا طويلا فجذبه حتى استخرج منه
شرح
( 1 ) المتقدم في القرض ( 2 ) الإمام أحمد بن سليمان ( 3 ) والمذهب أنه يجب القطع مطلقا قرز ( * ) في التعليل بان الخلاف
شبهة نظر والا لزم في غيره من مسائل الخلاف بل المراد الشبهة في المال لا مجرد الخلاف والا لزم في غيره كسرق الولد
والرحم ( 4 ) خفية اه كب وهداية ( * ) واحد لا من حرزين أو أكثر ولو لمالك واحد فلا قطع على المقرر ( 5 )
مسألة من حمل السارق بما معه حتى أخرجه من الحرز لم يقطع الحامل بل المحمول الا أن كان مكرها ولم يمكنه
يرمى بالمسروق لم يقطع اه ن لفظا ولا الحامل أيضا ( * ) فرع فإن كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من
منزل فيه لأحدهم إلى صحن القصر وجب القطع فيه سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم وما سرق
من موضع عام لهم أو هو لأحدهم لكنه غير محرز منهم فإن كان السارق منهم لم يقطع وإن كان من غيرهم قطع
إذا أخرجه من باب القصر اه ن بلفظه ( 6 ) مسألة إذا دخل السارق والحرز ثم صب السمن ونحوه فسال إلى خارج
قطع سواء أخذه من خارج أو غيره أو تركه اه ن بلفظه ( 7 ) قال في البحر وما أخرجه القرد المعلم قطع به ان
اخرج بأمره لا باختياره اه بحر بلفظه قرز هلا كان كالصبي سل قال الشامي هو كذلك ومثله في الزهور
يقال الصبي يتعلق به الضمان بخلاف القرد الأولى أن يقطع لأنه كتهيج الدابة قرز أي آمر القرد
قرز ( 8 ) في الكبير واما الصغير فلا يعتبر فيه الاكراه اه ولفظ البيان وإن كان كبيرا يميز بينه وبين سيده ويبين عن
نفسه لم يقطع عليه الا ان يخرجه مكرها اه ن بلفظه ولو لم يبلغ اه ان ( * ) بعد الدخول إلى الحرز وقيل لا فرق كما
لو تناوله بمحجن اه مي قرز ( * ) ولا يثبت الاكراه الا بشهادة عدلين أصلين ذكرين أو اقراره مرتين لان الاكراه
بمنزلة أصل السرقة اه ن ( 9 ) مع دخول السارق إلى الحرز لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة
فلا قطع اه ح لي لفظا وقيل بل يقطع قرز وان لم يدخل وهو مفهوم الاز إذا التهييج كهتك الحرز ( 10 ) لا فرق