ينفذ في الباطن بلا خلاف ( 1 ) فلا يحل للمحكوم له القصاص وكذا ما كان فيه سبب محرم كان
يحكم بزوجته امرأة وتبين أنها رضيعته ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) ( ويجوز امتثال ( 4 ) ما حكم به ) الحاكم
( من حد وغيره ) فإذا قال القاضي أرجم فلانا فقد حكمت عليه بذلك أو أقتله أو أقطع يده
فقد حكمت عليه بذلك أو قد صح عندي أنه يجب عليه فإنه يجوز للمأمور ان يفعله ذكره م
بالله وهو قول أبى ح وأحد قولي ش وقوله الآخر ومحمد انه لا يجوز حتى يشهد له رجل
عدل ( 5 ) انه سمع القاضي ( 6 ) حكم بذلك ( ويجب ( 7 ) بأمر الإمام ( 8 ) ) فإذا امر الامام بشئ فإنه
يجب على المأمور امتثال امره ( الا ) أن يكون ذلك الشئ ( في قطعي يخالف مذهب الممتثل )
فإنه لا يجب عليه امتثاله ولا يجوز أيضا لأنه يعلم يقينا خطأ الامام مثال ذلك أن يأمر ببيع
أم الولد إذا جعلناها قطعية والمأمور يعتقد انه لا يجوز قطعيا ( أو ) كان ذلك يخالف الحق في
( الباطن ) كأن يأمر الامام بما قد ظهر له والأمور يعلم قطعا ان الباطن يخالف الظاهر فإنه
لا يلزم الامتثال مثال ذلك أن يأمر الامام بقتل رجل ( 9 ) قصاصا بشهادة قامت عنده والمأمور
يعلم يقينا ان القاتل غيره فإنه لا يلزمه ( 10 ) الامتثال بل لا يجوز ( و ) الامام والحاكم ( لا يلزمان
الغير ( 11 ) اجتهادهما قبل الحكم ) الجامع ( 12 ) لشروط الصحة فإن كان قدر صدر ( 13 ) الزما المحكوم
شرح
تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الا بناقل إنما المراد ما استند إلى شهادة زور ونحوها اه مي ( 1 ) ينظر
لم وافق ح هنا إذا كان موافقا ولعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضي عليه وبين ما لا يجوز فينظر
في أصوله ( 2 ) حيث هو مجمع عليه والا نفذ ( 3 ) كافرة أو ملاعنته أو مثلثته ولعله حيث كانت حربية
( 4 ) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب عليهما امتثال ما امر به مطلقا لدخول أمرهم في ولايته اه
ح فتح معنى أو يكون مفوضا فيدخل ما إلى الامام من جميع الأمور لقيامه مقامه من كل وجه اه ح فتح
بلفظه وظاهر الأزهار خلافه قرز ( 5 ) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة والمأمور قد سمع بنفسه قول الحكام
قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه والشاهد هذا ( 6 ) لان قول القاضي من قبل قد حكمت اقرار بالحكم
قلنا ملك فعله فملك الاقرار كالطلاق ( 7 ) قال في التذكرة والحفيظ والسيد ح والمراد بذلك حيث ينفذ
امر الامام لا حيث لا ينفذ فلا يجب امتثال امره عند ط وقيل ف بل يجب لان أمره يقطع الخلاف إذا كان
عنده ان ولايته عامة اه ن ( 8 ) والفرق بين الامام والحاكم ان الامام نائب عن الله على جميع عباده
بخلاف الحاكم فهو نائب عن الامام فكان أمر الامام للآحاد بذلك أمر من الله تعالى بخلاف الحاكم فهو
أمر من الامام اه ح فتح معنى ( * ) وكذا المحتسب في غير حد فزر ( 9 ) حيث لا وارث أو على القول أن
القصاص حد ( 10 ) ويجب الهرب فان فعل قتل به قرز ( 11 ) ولعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الامام
للحاكم بحكم معلوم في قضية من القضايا فإنه لا يحكم الا بمذهب الامام في ذلك كما مر ذلك اه ح لي ( 12 ) كالتطليقات
الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا وحكم عليهما لزم بعد الحكم ( 13 ) أي الحكم ( * ) يعنى إذا حكم بين