تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
له ان يسمع شهادة في غيره أيضا وأما سماع التزكية والجرح فقيل ذكر في شرح الإبانة أنه يصح ان يسمعها في غير بلد ولايته عند الناصر والهادي وش قديما وقال أخيرا وابوح لا يقبل وقيل ح ان قلنا إنها شهادة لم تقبل وان قلنا إنها خبر قبلت ( 1 ) فإذا عين للحاكم في مسألة ( 2 ) حكما لم يكن له ان يحكم بخلافه ( وان خالف مذهبه ( 3 ) ) ذكر ذلك ص بالله ( فإن لم يكن ) في الزمان امام ( 4 ) ( فالصلاحية ) للقضاء ( كافية ) في ثبوت الولاية ولا يحتاج إلى نصب من أحد وقال ( م ) بالله لا بد ( مع ) الصلاحية للقضاء من ( نصب ( 5 ) خمسة ذوي فضل ( 6 ) ) وان لم يكونوا ممن يصلح للقضاء ( ولا عبرة بشرطهم ( 7 ) عليه ) أي لو شرطوا عليه كما شرط الامام من الاقتصار على بلد أو زمان أو شخص أو قضية لم يلزمه شرطهم
( فصل ) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وجملتها اثنى عشرة خصلة ( و ) هي أنه يجب ( عليه اتخاذ ( 8 ) أعوان لاحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات ) لئلا يتأذى بأصواتهم قال عليلم وقد ذكر أصحابنا هذه الخصلة فيما يستحب للحاكم وهو تسامح ( 9 ) بل هي واجبة مع الامكان لأنه لا يجوز له الحكم مع التأذي بالزحام والأصوات وإذا لم يجز له وجب عليه ان يدفع ذلك بالأعوان ( و ) الثانية اتخاذ ( عدول ذوي خبرة ) بالناس ( يسألهم عن حال ( 10 ) من جهل متكتمين ) لئلا يحتال عليهم ويعرفهم الحاكم أسماء الشهود
شرح
أن يسمعها ولا يحكم به الا في بلد ولايته اه‍ نجري ( 1 ) قوى ( 2 ) معينة ولا يحكم فيما يماثلها الا بتعيين آخر اه‍ ح فتح معنى قرز ( 3 ) ويضيف الحاكم إلى أمر الامام فيقول صح عندي كذا بأمر الإمام ويؤخذ من هذا صحت حكم المقلد اه‍ عامر وظاهر اطلاقهم لا تعتبر الإضافة اه‍ سيدنا يحيى بن جار الله مشحم ( * ) الا في قطعي يخالف مذهب الحاكم اه‍ ح لي لفظا كما يأتي ( * ) مذهب الامام لا المحتسب فيحكم وان خالف مذهبه وقيل لا فرق قرز ( 4 ) ولا محتسب قرز ( 5 ) ولهم عزله لمصلحة أو خمسة وغيرهم ( 6 ) وعلم اه‍ هداية بما يجب عقلا وشرعا لاجماع الصحابة عليه في الإمامة وان اختلفوا في المنصوب ( 7 ) لأنه ليس بنائب عنهم ولأنه لا يصح منهم فعل ما اشترطوه في الحكم فلا يصح شرطهم له في الحكم اه‍ ن بخلاف الامام والموصي والموكل والمحتسب فإنه يصح منهم الفعل فيصح منهم الحجر ( 8 ) قال في الشفاء عنه صلى الله عليه وآله من ولى شيئا من أمور المسلمين فأراد الله له خيرا جعل معه وزيرا صالحا فان نسي ذكره وان ذكر أعانه والامام أولى بذلك اه‍ ح فتح ( 9 ) لكنه يحمل كلامهم على أنه لا يتأذى ولم يشتغل بأصواتهم وكلام الامام مبني على الاشتغال وتأذيه والله أعلم اه‍ ذماري وقرره مي ( 10 ) قيل ع ويؤخذ من هذا الموضع أنه يصح الجرح والتعديل في غير وجه الخصم وان خبر لا شهادة لكن لا بد أن يقول الحاكم للشاهد جرحك فلان وفلان لجواز أن يكون عنده ما يمنع من جرحهما له من عداوة بينهم أو خصمة أو جرح اه‍ ن حيث
شرح الأزهار — صفحة 313 | الإمام أحمد المرتضى