البراء من المجهول يصح قال ض زيد وهو اختيار م بالله * قال مولانا عليلم وهو قول أبى ح
وخرج ( 1 ) م بالله على مذهب يحيى عليلم ان البراء من المجهول لا يصح وهو قول الناصر أما لو
لم يعلق البراء بشئ بل قال أبرني أو احللني فقال أبرأت أو أحللت ( 2 ) لم يصح نص على ذلك في
الزيادات والكافي قيل ف والوجه فيه انه يحتمل انه استحل لخصمة ( 3 ) بينهما أو لشتم منه
أو نحو ذلك فلا يسقط ما في الذمة بالشك ( ويغنى عن ذكر ( 4 ) القيمي ) ذكر ( قيمته ) فإذا كان الشئ
المستبرأ منه قيميا وقد تلف فإنه إذا كان مثلا يساوى عشرة دراهم كفى أن يقول لصاحبه أبرني ( 5 ) من
عشرة دراهم وان لم يذكر الثوب ولو استبرأ من الثوب ولم يذكر قيمته لم يصح الا أن يكون ثابتا في
الذمة ( 6 ) وعند أبي ع يصح مطلقا ( 7 ) ( لا المثلي ) كالطعام ونحوه فإنه لا يكفي في سقوطه ( الا ) ذكر
( قدره ( 8 ) ) نحو أن يقول أبرني من عشرة أصواع ولا يذكر جنسها ( 9 ) فإنه يصح صرح به الفقيه
س في تذكرته * قال مولانا عليلم وفيه نظر ( 10 ) لان المكيلات متفاوتة تفاوتا كليا فيأتي فيه
كلام ص بالله ( أو ) كان عليه مثلا طعام أو غيره كفاه أن يقول أبرني من ( شئ قيمته كذا )
شرح
أول الباب يعني اسقاط للدين ولضمان العين وإباحة للأمانة اه ع سيدنا حسن ( 1 ) من قوله إن التبري من
العيوب جملة لا يصح وفي تخريجه نظر لان البرئ مما في الذمة اسقاط فيصح بالمجهول بخلاف الابراء من
العيوب جملة فإنه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا يصح اه تعليق الفقيه ع ( 2 ) وقد
أخذ من هذا أن الزوجة إذا أبرأت من حقوق الزوجية لم ينصرف إلى المهر اه زيادات يحقق هذا ويتأمل
إذ قد أتى بلفظ يعمه فيدخل المهر قرز ( * ) الا أن يقر أنه أراد الدين اه زيادات ويكون عملا بالاقرار لا بالابراء
( 3 ) فان علم أنه لا خصمة بينه وبين المبرئ انصرف إلى الدين ( 4 ) لفظ البحر ويعتبر في القيمي ذكر
قيمته وهو أولى لان الاغناء يوهم أنه ذا ذكر الثوب ولم يذكر قيمته انه يصح وليس كذلك بل لا يصح ( 5 ) أو
من دينار مثلا ولفظ البيان ( مسألة ) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم
والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه المالك برئ ذكره في الزيادات ( 6 ) كالمهر ونحوه
( 7 ) قوي للعرف اه عامر ( 8 ) ولو قد عدم المثل لان قيمة المثل لا تثبت في الذمة اه هبل وفي البيان
مسألة إذا كان الدين مثليا فان أبرأه منه أو من مثله صح وان أبرأه من قيمته لم يصح الا أن يكون عدم المثل
اه ن ( 9 ) فان ذكر الجنس وحده فان أتى بلام التعريف صح وان أتى به منكرا نحو أبرني من بر لم يصح قرز
فان قال أبرني من دراهم برئ من ثلاثة دراهم والفرق بين البر والدراهم أن في البراسم جنس فقط نحو
أن يقول أبرني من البر لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقا وحيث لا يعرف قدره فيه خلاف ن وش كما
تقدم في الصلح اه زهور ( 10 ) لا وجه للتنظير الا أن يكون الفقيه س ادعى الاجماع استقام تنظير الامام