يجب ) على المستبرئ ( تعريف عكسهما ( 1 ) ) بل إذا سكت عن ذلك صح البراء وان لم يبين
غناه وكون الشئ المبراء منه غير حقير وذكر ص بالله ( 2 ) انه إذا استبرأ مما عليه ولم يعينه انه
إذا علم ( 3 ) من حال المتبرئ انه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براءه حتى يبينه ( 4 ) ( بل ) إذا
أراد ان يستبرئ من شئ فلا بد من أحد أمرين اما ان يبين ( صفة ) ذلك الشئ ( المسقط ) ( 5 )
نحو ان يستهلك عليه دراهم صحيحة أو مكسرة أو من النوعين ( 6 ) فيقول قد أبرأتني من عشرة
صحيحة أو من عشرة مكسرة أو خمسة صحيحة وخمسة مكسرة وكذا صنعانية ( 7 ) أو مظفرية
فلو قال صحيحة والذي عليه مكسرة ( 8 ) أو العكس لم يصح البراء ( 9 ) ( أو ) لم يذكر صفته فلا بد
من ذكر ( لفظ يعمه ( 10 ) ) نحو أن يقول أبرأتني من عشرة دراهم ولا يذكر كونها صحيحة
أو مكسرة فإنه إذا كان عليه النوعان جميعا ( 11 ) برأ منهما لان لفظ الدراهم يعمهما وكذا لو قال
ابرنى مما يساوي ( 12 ) ألفا أو نحو ذلك ( 13 ) فإنه يبرأ لأنه قد ذكر ضابطا ولو كان الذي في ذمته أقل
من هذا ( 14 ) المقدار ولا خلاف في هاتين الصورتين ( 15 ) فاما لو قال أبرأتك من كل حق ( 16 ) لي
قبلك أو مما لي عليك أو مما بيننا أو من كل قليل وكثير فقال ابوط يكون براء صحيحا لئن
شرح
فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه وان أراد غير البيع استقام الكلام فلا نظر ( 1 ) صوابه نقيضهما ( * )
ولو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف ص بالله اه ح لي لفظا ( * ) الا إذا سأل وجب عليه تعريف
عكسهما ( 2 ) وقواه حثيث ( 3 ) أو ظن ( 4 ) والقول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرء اه ن معنى ( * )
قلت وهو قوي لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال أمر مسلم الا بطيبة من نفسه ( 5 ) والجنس
والنوع وفي بعض الحواشي وان لم يذكر الجنس ولفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا ويسمي
عند البراء جنسه وقدره صح وفاقا وكذا عندنا ان ذكر قدره لا أن ذكر جنسه فقط فلا يصح نحو أبرأتك
من بر أو شعير أو نحو ذلك اه بلفظه أما لو قال من البر أو الشعير صح البراء اه ان ( 6 ) أي الضفتين ( 7 )
يقال هو النوع فينظر ( 8 ) فلو استبرأ من خالص والذي عليه مغشوشة برئ من قدر الفضة لا النحاس اه
بحر وفي كب والبيان لا يبرأ لان الخالص غير المغشوش وهو المختار ( 9 ) لأنه استبرأ من غير الثابت في الذمة
( 10 ) فان استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ثلاثة دراهم اه كب معنى وتذكرة قرز ( 11 ) فرع فإن كان الدين
عشرة بعضها خالصة وبعضها مغشوشة أو بعضها جيد وبعضها ردئ فأبرأه من خمسة دراهم مطلقا كانت
من الكل من كل نوع بقدره اه ن ( 12 ) ويكون اقرارا بما يساوي ألفا ما لم يتواطئا على الاحتياط قرز ( 13 )
ولعل من ذلك أنه إذا قال أبرني من شئ لك إذ هو لفظ يعم اه ح لي لفظا قرز ( 14 ) فإن كان يساوي أكثر
بقي الزائد عليه اه ن بلفظه قرز ( 15 ) قيل ف وهذا يكون وفاقا وهو محتمل لعدم الصحة على القول بان
البراء تمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له اه كب ( 16 ) قوله من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى