قولي م بالله انه تمليك ( 1 ) ( و ) اما الابراء من العين المضمونة نحو ان يبرئ الغاصب ( 2 ) من
العين المغصوبة وهي باقية فهو اسقاط ( لضمان ) تلك ( العين ( 3 ) ) هذا أحد قولي م بالله
وحكاه أبو مضر عن أبي ع وقول للم بالله انه يفيد الإباحة للعين المغصوبة كالأمانة ( و ) إذا
كانت العين أمانة في يد الغير كان ابرا المالك منها ( إباحة ( 4 ) للأمانة ) فيجوز لذلك الغير
استهلاكها وللمالك الرجوع قبل الاستهلاك ( 5 ) وخرج على خليل وأبى مضر للم بالله ان البراء
من الأعيان يفيد التمليك ولا فرق بين الأمانة والضمانة ( نعم ) فيبرأ من الدين ومن ضمان
العين وتصير الأمانة إباحة إذا أتى بأي ألفاظ الابراء وهي ( أبرأت أو أحللت أو هو برئ ( 6 ) أو )
هو ( في حل ) * قال عليلم وفى معناه حططت عنك أو أسقطت ( ويتقيد ( 7 ) بالشرط ( 8 ) ولو )
كان الشرط ( مجهولا ) نحو ان هبت الريح أو وقع المطر أو نحو ذلك قوله ( مطلقا ) أي سواء
تعلقت به أغراض الناس نحو إذا كان الدياس أو وصلت القافلة أم لم يتعلق به غرض نحو إن نهق
الحمار أو نعب الغراب أو نحو ذلك فإنه يصح تقييد البرئ به ( و ) يصح تقييد البرئ ( بعوض )
نحو أبرأتك على هبة كذا وعلى أن تهب لي كذا أو على أن تمكني من كذا فان حصل
شرح
( 1 ) فيفتقر إلى القبول ولا يصح تعليقه على شرط ويصح الرجوع قبل القبول اه ( 2 ) واما لو قال
أبحت لك كانت إباحة وكذى أحللت لك والمذهب انه يصير أمانة قرز ( 3 ) فان أبرأه مرة أخرى صارت
إباحة الا أن يجري عرف انه يريد التأكيد قرز لعله حيث أبرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة
هذا على أصل م بالله فتأمل والصحيح انه ولو رهنا وقد ذكر معناه في ن وقواه في ح لي ( * ) الا العين المرهونة
فلا تصير أمانة لبقاء سبب الضمان وهو عقد الرهن اه ح حفيظ كما تقدم في الإجارة في قوله والمرتهن صحيحا
فيكون ما هنا مطلق مقيد بما تقدم ( 4 ) وتبطل الإباحة بموت المباح له وبموت المبيح إذا كانت مطلقة وإن كانت
مقيدة فتكون بعد موته وصية تنفذ من الثلث اه ن معنى قرز ( 5 ) حسا اه ح أثمار وقيل مطلقا حسا وحكما
اه لا حكما قرز ويرجع المباح له بالغرامة وقيل لا يرجع كما تقدم في هامش قوله مباح بعوض ( 6 ) ( فرع )
فان قال لا حق لي عليك أو أعلم أن لا حق لي عليك كان اقرار بالبراء فيبرئ في الظاهر لا في الباطن ذكره
الفقيه ح وقال الامام ي يكون ابراء رواه في البحر وأطلقه في اللمع اه ن بلفظه ( * ) لا إذا قال أبرأك
الله لم يبرأ لان الحق له لا لله تعالى اه ن والأقرب انه يبرأ إذا قصد به البراء للعرف ( 7 ) ولا يصح الرجوع
عنه قبل حصول الشرط بالقول لان الشروط لا يصح الرجوع عنها بالقول ويصح بالفعل كما تقدم في الوقف
قرز ( * ) ولو حق الشفيع نحو أن يقول أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسلم لي كذا أو على أن تسلم كذا
إن حصل الشرط صح البراء والا فلا قرز اه تذكرة معنى ( * ) لان الشروط لها مدخل في البراءات لان
البراء إزالة ملك فجاز دخول الشرط فيها كالطلاق والعتق اه ان ( 8 ) إذا حصل الشرط قبل موت المبرئ قرز