رزق ( و ) يبقى ( للمتفضل ( 1 ) ) وهو الذي تعود عليه منافع وقف أو وصية ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) من
المنافع فإذا كان يعود عليه من ذلك ما يكفي مؤنته ويفضل شئ فهو المتفضل فيبقى له ( كفايته و )
كفاية ( عوله ( 4 ) إلى ) وقت ذلك ( الدخل ( 5 ) ) الذي يعود عليه ( الا ) ان المتفضل يخالف غير
المتفضل في حكم واحد وهو انه لا يستثنى له ( منزلا وخادما ) إذا كان ( يجد غيرهما ( 6 )
بالأجرة ( 7 ) ) بخلاف غير المتفضل فإنهما يستثنيان له وان وجد غيرهما بالأجرة واما الثياب
فلا تباع لان العادة لم تجر باستئجارها قيل ح فلو جرت عادة ( 8 ) بذلك استؤجر لمن له دخل
وبيعت ثيابه ( و ) اعلم أن المتفضل ( ينجم عليه ( 9 ) ) الحاكم ديون الغرماء ( بلى اجحاف ( 10 ) )
بحاله في التنجيم ( ولا يلزمه الايصال ( 11 ) إلى الغرماء ديونهم بل عليهم ان يقصدوه إلى
موضعه لقبض ما نجم عليه قيل ح لا يلزم كل مديون ان يوصل الدين إلى الغريم سواء كان محجورا
أم غير محجور وقيل ع ظاهر كلام م بالله في الزيادات انه يجب حمله أول مرة فان امتنعوا من
قبضه لم يجب عليه تكرار الحمل * قال مولانا عليلم كلام الفقيهين يحتاج إلى تفصيل وهو ان
يقال إن كان الدين عن غصب نحو ان يتلف الغاصب عينا فيلزمه قيمتها فلا اشكال ان
الواجب ( 12 ) عليه ايصال القيمة إلى المالك على حد وجوب ايصال تلك العين لو طلب
شرح
الا أن تكون تفئ بالدين بيعت له اه ن لفظا وقيل لا تباع ولو كانت تفئ بالدين الا بزيادة النفيس إذا
كان يجد غيرها بالأجرة اه فتح ( 1 ) وكذا الكسوب قرز ( * ) ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت الحصاد
بالسؤال من الزكاة وغيرها من أموال بني آدم لعله الكسوب والله أعلم اه ينظر وقرره انه لا يكون
كالكسوب اه شارح قرز ( 2 ) بالمنافع ( 3 ) كل دخل من أصل لا يجوز له بيعه اه تعليق كالمنذور عليه بالمنافع
( 4 ) أراد من تقدم وقيل من تلزمه نفقتهم اه دواري ( 5 ) وإنما فرق بين نحو الكسوب وغيره حيث جعل
لغيره النفقة ليوم لان نحو الكسوب يوقف لتقدير النفقة على حد وهو الدخل بخلاف غيره فهو لا يوقف
لمدة ما يقدر له على حد اه وابل ( 6 ) وإنما استؤجر لهما بخلاف غيرهما لان الأجرة مستمرة موجودة
لا تنقطع بخلاف الطرف الأول فهو غير موجود إذ لا يبقى له الا قوت يوم فقط اه ح فتح ( * ) لا إعارة
أو بيت مال لأنه لا يؤمن أن يخرج من يده اه تهامي ( 7 ) وتكون الأجرة من كسبه اه تذكرة ( 8 ) بل
ولو جرت العادة باستئجارها قرز ( 9 ) يعني إذا اكتسب مختارا نجم عليه الدين لا انه يجبر على التكسب اه
رياض قرز ( 10 ) وحد الاجحاف ان لا يبقى له ما استثنى له اه ح لي قرز ( 11 ) لأنه يؤدي إلى الاضرار
بكسبه اه زهور ( * ) وهذا خاص في المفلس دون غيره كما في القرض ومثله في ح لي وأما هذا فلا يجب
الايصال سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا ذكر معناه في ح الأثمار والزهور والوابل
وقال في البحر ما لفظه قلت والأقرب التفصيل الذي مر في القرض وهذا خاص في المفلس بعد الحجر
لا قبله فكما تقدم في القرض اه وابل ( 12 ) يقال هو لازم بغير عقد فلينظر اه مفتي فيسلم حيث أمكن