تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
البائع بين أن يأخذ السلعة ويسلم زيادة القيمة ( 1 ) وبين أن تباع فيأخذ مقدار الثمن وقواه الفقيه ح * قال مولانا عليه السلام وكلام الأمير ح هو الذي اخترناه في الأزهار لأنه قال وللمشتري كل الفوائد وزيادة القيمة ليست من الفوائد ولم نجعل له الا الفوائد فقط ( و ) للمشترى ( قيمة مالا ( 2 ) حد له ) ينتهي إليه نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروسا أو بنى فيه بناء أو نحو ذلك مما لا حد له ينتهي إليه فإنه يستحق قيمة ذلك على البائع ( 3 ) هذا إذا بنى بآلات منه يملكها أو غرس غروسا يملكها هو وأما لو كانت دارا مثلا منهدمة فبناها بآلاتها الأولى فان هذا يكون كالسمن والكبر فيأخذه البائع ( 4 ) بلا شئ فان زادت به القيمة جاء الخلاف بين الأمير ح ( 5 ) وض جعفر قيل ح وإذا هدم ( 6 ) الدار لم يضمن شيئا لأنه من القبيل الذي لا يمكن تقسيط الثمن عليه وتكون قيمة ما أحدثه المشترى يوم الاخذ ( 7 ) وعلى هذا فرع وهو إذا اشترى عرصة ( 8 ) بقيمتها وهي مائة وبنى فيها ( 9 ) بماثة ثم صارت الدار لأجل الكساد تساوى مائة فإنه يغرم له قيمة البناء كاسدا ( 10 ) ويعرف بأن تقوم العرصة من غير بناء فالزائد على قيمتها هو قيمة البناء فيغرمه البائع ذكر هذا الفقيه ل ( 11 )
شرح
( 1 ) على الثمن ( 2 ) قلما فليس له حق البقاء قرز ( 3 ) وإذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك الا برضاء البائع اه‍ ن معنى وفي الهداية بل له رفعه وعليه أرش النقص ومثله في البحر إذ حصل بتخليص ملكه كلو دخل فصيلة دارا ولم يخرج الا بهدم الدار اه‍ بحر فإن كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضاء البائع بالقلع مع رضاء الغرماء ذكر ذلك في الشرح اه‍ ن بلفظه ( 4 ) بل يرجع بما غرم لأنها للنماء اه‍ عامر وإنما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها فيحقق ذلك قرز وقيل ولو هدمها فإنه يستحق ما غرم لأنه غير متعد بالهدم اه‍ تكميل ( 5 ) لا ضمان قرز ( 6 ) وكذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شئ على الهادم وأرش الهدم للمشتري قرز ( 7 ) يعني يوم أخذها البائع من المشتري اه‍ ح لي وفي البحر يوم العقد ( 8 ) بسكون الراء اه‍ شمس علوم ( 9 ) بآلات منه اه‍ صعيتري ( 10 ) والصحيح أنه يغرم له جميع ما غرم وهو مائة إذا بناها بنقضها الأول لا بآلات منه فقيمة الآلة وما غرم فيها اه‍ دواري قرز ولو كسدت ومثله عن سيدنا عامر كما تقدم للأستاذ وهذا الفرع مبنى على قول الفقيه س ولفظ البستان وأما على ظاهر اطلاق الأستاذ فيغرم للمشتري ما غرم في البناء مطلقا وعلى ذلك فقس ما ورد عليك ذكر معنى هذا في كب اه‍ بلفظه ولفظ كب أيضا وأما على ظاهر اطلاق الأستاذ فيغرم ما غرم في البناء وهو مائة والهادي لا يخالف هنا لان المشتري قد زاد في المبيع هنا اه‍ لفظا فيكون البائع مخيرا بين أن يسلم ما غرمه المشتري ويأخذه المبيع أو يتركه وتكون المائة أسوة الغرماء ( 11 ) وجه كلام الفقه ل أن الشرع لما أثبت له الرجوع في العين صار المشتري كالمتلف للبناء واللازم في المتلف القيمي قيمته يوم التلف بخلاف الغرامات التي غرمها على البناء بآلاتها الأولى فإنه كالمأمور بها فيرجع بجميع ما غرم