تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أو يكاتبه أو يدبره قال عليه السلام وكذا إذا أجره ( 1 ) ( غير الاستعمال ونحوه ) كالعارية والتزويج ( 2 ) فإنهما لا يبطلان ( 3 ) الوكالة ( و ) إذا ارتد الموكل انعزل الوكيل ( بردته مع اللحوق ) بدار الحرب فإن لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا كتصرف ( 4 ) الموكل فاما لو ارتد الوكيل ولحق بدار ( 5 ) الحرب فمفهوم كلام صاحب الوافي أن الوكالة تبطل ( 6 ) ( نعم ) فلا يتصرف الوكيل بعد الانعزال بأحد الأمور الثلاثة وهي الموت وتصرف الموكل ( 7 ) والردة مع اللحوق ( الا في حق قد ) كان ( تعلق به ) نحو أن يكون قد باع ما وكل ببيعه ثم انعزل قبل قبض الثمن فإنه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض الثمن ( ويكفي خبر الواحد ( 8 ) ) بان موكله قد عزله أو مات أو ارتد ولحق بدار الحرب فلا يصح تصرفه بعد ذلك وسواء كان المخبر عدلا ( 9 ) أم لا وسواء حصل للوكيل ظن بصدقه أم لا قال عليلم ما لم يغلب في الظن كذب المخبر قيل ع ( 10 ) والمراد أيضا الحكم في الباطن ( 11 ) اما حكم الظاهر فلا يثبت العزل الا بشهادة ( 12 ) عدلين وقال ش بل لابد من مجموع العدد والصفة فيعتبر شاهدين عدلين وقال ح لابد من أحدهما فيكون المخبر اثنين مطلقا أو واحدا عدلا وقال م بالله ان الخبر إن أفاد الظن صح ولا يعتبر عددا ولا صفة وان لم يفد الظن فلابد من العدد والصفة فقيل ح ع ولعل اباط لا يخالف م بالله في ذلك قال مولانا عليلم وظاهر حكاية الشرح انه يخالف قال أبو بكر الرازي ( 13 )
شرح
وكذا إذا وقعا في حالة اه‍ زهور وقيل إذا تقارن بيعه وبيع الموكل رجح العزل ويشهد له ما تقدم في الخيارات في قوله فان اتفقا فالفسخ اه‍ مي ( 1 ) أو رهنه اه‍ ن قرز ( * ) المختار أن الإجارة ليس تصرف فلا يمنع فعل الوكيل الا لقرينة دالة أن المالك أراد بالإجارة العزل للوكيل والله أعلم وقيل يمنع للعرف اه‍ ولفظ البستان قال الوالد قدس الله روحه ولعله يؤخذ من العادة والعرف أن الموكل لا يفعل ذلك الا مع كراهة بيع الوكيل فتكون الكراهة مع الفعل عزلا للوكيل ذكر ذلك في كب النيرة اه‍ ان ( 2 ) يقال التزويج تصرف كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر اه‍ ليس بتصرف هنا لان التزويج لا يمنع البيع ( 3 ) الا أن يكون وكيلا فيهما قرز ( 4 ) حيث ارتد قرز ( 5 ) فان ارتد ولم يلحق لم تبطل إذ يصح توكيل المرتد ابتداء اه‍ بحر وهذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة قرز ( 6 ) لانقطاع الحكم ( * ) فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة حيث ارتدا إلى ملة واحدة لا فرق قرز ولم يلحق بدار الحرب فان لحقا بطلت قرز بل تبقى موقوفة ( 7 ) ينظر في تصرف الوكيل لأنه بعد تصرف الموكل لاحق يتعلق بالوكيل فتأمل ( 8 ) ولو امرأة ( * ) عزلا وتوكيلا مع الظن في التوكيل وقد تقدم في الضروب قرز ( 9 ) لأن الشك كاف في منع الإباحة ( 10 ) قياسا على ما تقدم في الشفعة في قوله أو خبر يثمر الظن ( 11 ) لا فرق على ظاهر الاز ( 12 ) قوي حيث ادعى الموكل عزله في وقت متقدم اه‍ ن ( 13 ) من أصحاب ح
شرح الأزهار — صفحة 258 | الإمام أحمد المرتضى