لم تكمل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا لم يحد المقذوف وكذا لو كان أحد الشهود أعمى
أو مجنونا ( 1 ) فإنه يسقط الحد عن الشهود وعن المقذوف وعن ك وعبد الله بن الحسن ( 2 ) إذا لم
يكونوا عدولا لم يسقط عنهم ( 3 ) الحد وقال ف يحد القاذف وحده ( و ) الشرط الثامن
قوله و ( حلف ( 4 ) المقذوف ( 5 ) ان طلب ) يعنى إذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف
احلف ما زنيت فإنه ان حلف لزم القاذف الحد ان لم يبين وان نكل عن اليمين سقط الحد
عن القاذف فمتى تكاملت القيود المتقدمة ( جلد القاذف ( 6 ) المكلف ) وقت القذف فلو كان
صبيا أو مجنونا لم يلزمه الحد ( غالبا ) احتراز من السكران فإنه يحد للقذف في حال سكره ( 7 )
( ولو ) كان القاذف ( والدا ( 8 ) ) للمقذوف فإنه يلزمه الحد عند القاسم والهادي وحكاه في
الكافي عن الأوزاعي وك وعند أبي ح وص وش انه لا يحد قيل وكذا عن م بالله وص بالله
ولا خلاف في أن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد وقدر حد ( الحر ثمانين ( 9 ) ) جلدة ( وينصف
شرح
أو صبيانا مميزين وكذا لو كن أربع نسوة بل إذا كمل عددهم فمطلقا ( * ) لأنها إذا كملت عددا فقد صار
غير عفيف في الظاهر ( 1 ) مميزا أو صبي مميز ( 2 ) العنبري ( 3 ) لنا قوله تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء
وظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث ( 4 ) وله أن يحلف ويضمر لصيانة عرضه فيضمر
ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بأمه في المسجد اه عامر ينظر في الاضمار لأن النية نية المحلف وقيل ليس
له ان يضمر لان الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى وليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم الا ان يقال إن
اليمين لا تعلق الا بمحل النزاع هو ظهور الزنى منه المنافي للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث
طلب منه أن يحلف ما زنى فيستقيم الكلام حينئذ اه تي ( * ) ولا يصح منه ردها اه ح لي ( 5 ) أو وارثه حيث
طلب للميت قرز ( 6 ) ويشترط أن يكون مكلفا حال إقامة الحد عليه اه ن ومن شرطه أن يكون غير أخرس اه ن ولعل
الإمام عليلم استغنى عن ذكر الأخرس لتعذر النطق منه وهو لا يصح الا من ناطق لان ما قام مقام غيره مثل
الإشارة فلا يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه ( * ) مسألة من قذف غيره مرارا لم
يلزمه الا حد واحد ولو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له وان كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر
ولو أضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه به أولا خلاف ش ذكر ذلك في الشرح اه ن ( * ) مسألة ويجوز
للمقذوف حد القاذف ولو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف ك اه ن لفظا قلت موجبه هتك عرضه الستور
فجاز اه بحر ( * ) ولو مكرها وصرح في المعيار بالسقوط مع الاكراه قرز ( 7 ) ولا يقام عليه الا بعد الصحو قرز
( * ) ويحد قاذفه ( 8 ) فان قيل لم حد للقذف ولم يقتص منه مع أنه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب
بحق الله تعالى والقصاص حق له محض ألا ترى انه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد المرافعة وقيل إنه سبب في
ايجاده فلا يكون سببا في اعدامه قلت الأولى أن يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل
اه غيث ( 9 ) فان زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كأحد وثمانين