تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان وقبلت له وكذلك النكاح ونحوه ( وا ) ن ( لا ) يضف فيهما جميعا ( لزمه ( 1 ) ) مثاله زوجت نفسي بنت فلان وقبلت ( 2 ) ( أو بطل ) وذلك حيث أضاف في أحدهما ولم يضف في الآخر مثال ذلك أن يقول وهبت هذه الدار لزيد وقبلت له ( 3 ) ( و ) يصح من الوكيل ان يتولى ( الخصومة ( 4 ) وان كره الخصم ) وقال أبوح لا يؤكل الا باذن الخصم الا أن يكون الموكل غائبا ( 5 ) أو مريضا ( أو لم يحضر الأصل ( 6 ) ) هذا مذهبنا وهو قول ش وف ومحمد وقال أبوح لا يصح الا بحضوره الا أن يكون غائبا أو مريضا أو برضاء الخصم ( و ) إذا كان وكيلا للخصومة جاز ( له تعديل ( 7 ) بينة الخصم ( 8 ) ) قال عليه السلام ولا بد أن يكون الوكيل عدلا حينئذ وعند الناصر وش واحد قولي م بالله ليس له ذلك ( و ) له أيضا ( الاقرار ) مطلقا ( و ) كذا ( القبض فيما تولى اثباته ) الا ان يستثنى الموكل القبض قيل وعرفنا الآن خلاف هذا يعنى ان التوكيل بالاثبات لا يقتضي القبض ( و ) إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان ( النكول ( 9 ) فيه كالاقرار ( 10 ) ) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال إن موكله لا يحلف ( 11 ) كان نكوله عن اليمين كاقراره عند من يحكم بالنكول و ( لا ) يصح منه تولى أربعة أشياء وهي ( الصلح ) فليس للوكيل ان يصالح عن الموكل لان الصلح
شرح
اه‍ بحر قرز ( 1 ) وهو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها ولم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب النكاح ( 2 ) هذا على أصل م بالله واما على مذهب الهدوية فلابد من الإضافة إلى الولي فيقول عن وليها فلان ( 3 ) وفي بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن زيد وقبلت ولم يذكر لفظة له فهذه تبطل واما صورة الكتاب فينفذ بالإجازة من المالك اه‍ ينظر ( 4 ) المراد بالخصومة الدعوى للموكل والإجابة عنه اه‍ تكميل ( 5 ) عن البلد اه‍ ن وقيل ثلاثا اه‍ صعيتري وقيل عن المجلس ( 6 ) قال في البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب عنه قرز ( 7 ) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله ( 8 ) يعني وكيل المدافعة إذ لا يتأتى وكيل المطالبة وهو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي وهو المراد قرز بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون ونحو ذلك والمختار لا فرق قرز ( * ) لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة والاقرار وفيه بحث اه‍ وابل ولعله يعني أن ذلك ليس على اطلاقه لأنه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل والله أعلم اه‍ شرح بهران ( * ) لا جرحها فليس له إذ له فيها نفع وهو الحكم فيما ادعاه أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه‍ ح لي لفظا ( * ) صوابه منه قرز ( 9 ) وكيل مدافعة عن الأصلية أو مطالبة عن المردودة اه‍ ح لي لفظا ( 10 ) ليس كالاقرار من كل وجه لأنه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار اه‍ شرح فتح ( 11 ) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز