تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
لنفسه ( 1 ) كان له دون الموكل ( لا المنكوح ونحوه ( 2 ) ) وهو جميع العقود التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل فان الوكيل بها إذا نواها لنفسه ( 3 ) كانت ( 4 ) له دون الموكل وسواء كانت معينة أم لا ( 5 ) وسواء خالف أم لا ( ويشترى ما يليق بالأصل من عين له الجنس ان عين له النوع ( 6 ) أو الثمن ) فإذا قال وكلتك بان تشتري لي عبدا حبشيا أو سنديا أو عبدا بألف درهم صحت الوكالة ( والا ) يبين الا الجنس فقط كأن يقول وكلتك بان تشترى لي عبدا ( لم تصح ( 7 ) ) الوكالة فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به فإن كان حراثا اشترى له ما يصلح للزراع وإن كان تاجرا اشترى ما يليق بالتجارة ( ولا ) يصح من الوكيل ( تكرار ) الفعل الذي وكل به ( الا ) إذا جاء الموكل ( بكلما ) نحو أن يقول الولي للوكيل زوجها كلما أرادت ( 8 ) فإنه إذا زوجها ثم طلقها الزوج فله ان يزوجها من آخر ( 9 ) قال ( م ) بالله ( ومتى ) مثل كلما في اقتضاء التكرار وقد ذكره ابوط أيضا للمذهب * قال مولانا عليه السلام والصحيح انه لا يقتضى التكرار الا كلما ( و ) يصح في الوكالة ان ( يدخلها التحبيس ( 10 ) ) بأن يقول وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادة فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلا ( و )
شرح
أو رخص ( 1 ) أو أطلق فان نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على إجازة الموكل اه‍ ح لي لفظا قرز ( 2 ) القرض والهبة ( 3 ) أو أطلق كانت له ولو كان الموكل قد عينها ولو أضاف فيها إلى نفسه لفظا وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا ( 4 ) إنما يتصور في النكاح والهبة فيكون له لا العتق ونحوه فلا يصح قرز ( 5 ) والوجه في ذلك أن من شرطها الإضافة إلى الموكل لفظا فإذا لم تحصل إضافة صار للوكيل اه‍ غيث ( 6 ) الا أن لا يكون في الناحية الا نوع واحد انصرف إليه وظاهر الاز خلافه ( * ) أو كان العرف في الاطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص ونوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس وقد عين الثمن كما تقدم أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس قرز ( * ) وهذا فيما كانت تفاوت أنواعه كثيرا فلا بد من ذكر نوع من أنواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما يليق بالموكل كالدار ونحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه‍ كب لفظا قرز ( 7 ) لان فيه كلية الجهالة والوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه‍ نجري ( * ) الا مع التفويض وان لم يذكر نوعا ولا ثمنا اه‍ ح لي قرز ( 8 ) ولا يقال كلما أردت لأنه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق ( 9 ) ان أردت ( 10 ) التحيس لتقريرها والدور لابطالها ومعنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى الأصل ما وكل فيه أو بالدور اه‍ ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه‍ بهران وقد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله وقال في ح الأثمار يعني إذا قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا