لم يلزم الموكل الرطل الثاني بل يلزمه ( 1 ) رطل واحد بنصف درهم ويخير في الرطل الثاني هذا
قول أبى ط وأبى ح وقال محمد بل يلزمه ( 2 ) الرطلان بالدرهم وحكاه في شرح الإبانة عن
الناصر وم بالله وك ( 3 ) ( و ) إذا اختلف الموكل والوكيل في الوكالة فالبينة على الوكيل
و ( القول للأصل في نفيها ( 4 ) و ) القول له ( في القدر ( 5 ) ) الموكل فيه حيث تصادقا على
الوكالة نحو أن يقول وكلتني بشراء ثوبين فيقول الموكل بل ثوب واحد أو يقول وكلتني ان
اشترى ثوبا بعشرين فيقول بل بعشرة ( 6 ) أو نحو ذلك فالقول قول الموكل والبينة ( 7 ) على الوكيل
في الطرفين ( 8 ) جمعيا وقال ص بالله إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الوكيل ( وإذا نوى
الوكيل ( 9 ) لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل ( 10 ) فللأصل ( 11 ) ) اي فإنه يكون ذلك
المشترى ونحوه للأصل قيل ف والمراد أنه يكون له في الظاهر دون الباطن ( 12 ) قال في الشرح
وعند أبي ح وص وش أنه يكون للوكيل دون الموكل قوله ونحوه اي ونحو المشتري وهو
المستأجر ( 13 ) وكلما تعلق حقوقه بالوكيل دون الموكل وقوله عينه الأصل وذلك كأن يقول
اشترى لي هذا أو نحو ذلك وأما إذا كان غير معين ونواه لنفسه ( 14 ) كان له وإنما يكون للأصل
( ما لم يخالفه الفرع ) وهو الوكيل اما لو خالفه في قدر الثمن ( 15 ) أو في جنسه أو نحو ذلك ونواه
شرح
أو الفعل استنبط ذلك عليلم من حديث عروة قرز وفي هامش البيان جواب أبسط من هذا وأكمل فائدة
فليطالع ( 1 ) لكن من شرط ذلك أن يكون كل رطل يساوي درهما ولعل هذا الشرط يحتاج إليه
عند أهل المذهب وانه لا يلزم رطل بنصف درهم ( 2 ) لأنه زاد خيرا ( 3 ) واختاره المؤلف لخبر عروة قلنا
قد حصلت الإجازة منه صلى الله عليه وآله كما مر ( 4 ) المراد لمن نفاها منهما لان الأصل
عدم الوكالة ( 5 ) والنوع والصفة قرز ( 6 ) هذا مع الاتفاق على أنه قيد له ذكر الثمن والا فالقول قول
مدعي الاطلاق ( 7 ) وهذا بعد الشراء لا قبله فينعزل الوكيل ( 8 ) في نفيها وفي القدر ( 9 ) وأما لو أضاف
إلى نفسه لفظا ونواه أيضا كان له ظاهرا وباطنا وان لم يخالف اه تهامي وفي البيان ما لفظه فأما إذا لم
ينوه لنفسه فهو للموكل ولو قال اشتريت لنفسي ذكره في الشرح اه ن قرز فالمعنى إنما عينه الأصل فإنه يكون له
ولو نوى أو لفظ به لنفسه فلا حكم له وقد ذكر معناه في ح لي ولفظ ح لي ولا حكم لبينته لنفسه بل ولا
لفظه أيضا بل يكون ذلك للموكل باللفظ قرز ( 10 ) وعين ثمنه اه رياض يقال إن كانت العلة في تعيين النوع
أو الثمن هي الجهالة فمع تعيين المشتري لا جهالة كما هو الاطلاق اه سيدنا حسن قرز ( 11 ) قال في ح الأثمار أنه يكون
القول له مع المنازعة والبينة على الوكيل انه أضاف إلى نفسه ولا يحمل كلام أهل المذهب على غير ذلك
وفي ما لم يعين القول قول الوكيل انه أضاف إلى نفسه اه ينظر ( 12 ) وقيل ع ح بل ظاهرا وباطنا اه كب
ون ( 13 ) ليس الا هو فقط ( 14 ) أو أطلق قرز ظاهره ولو بمالها وينظر ما الفرق بين هذا وبين المضاربة ولعل الفرق
أن المضاربة أقوى لان فيها شائبة شركه وقد ذكر معناه في كب ( 15 ) بزيادة لا نقص فقد تقدم في قوله