تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الوكيل ( من يعتق ( 1 ) عليه أو على الأصل المطلق ( 2 ) ) وهو ان يأمره الموكل بشراء عبد أو أمة وأطلق ولم يقل لاستخدمه أو نحو ذلك ( 3 ) فاشترى أباه أو أخاه أو أي أرحامه المحارم أو اشترى رحما للموكل صح الشراء و ( عتق ( 4 ) ) ذلك الرق ( و ) إذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة ذلك الذي عتق ( في الضمان تردد ( 5 ) ) قال في الكافي والفقيه ح لا يضمن شيئا ( 6 ) وعن ص بالله يضمن مع العلم * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا حيث اشترى من يعتق على الموكل وأما إذا اشترى من يعتق عليه فالأقرب انهم يتفقون على تضمينه والله أعلم ( وما لزمه ) كثمن المشترى ( 7 ) ( أو تلف في يده ) نحو أن يأمره بشراء شئ ويعطيه ثمنه فيتلف الثمن في يده وقد اشترى ( 8 ) ذلك الشئ ( فعلى الأصل ( 9 ) ) غرامة ذلك الثمن الذي تلف في يده ( 10 ) وكذلك لو كان وكيلا ( 11 ) بالبيع فباع وقبض الثمن فضاع ذلك ( 12 ) الثمن في يده ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب
شرح
وقواه المفتي واختاره الشامي كالضامن والمضمون عليه ( 1 ) وكان حرا ولم يضف لفظا اه‍ مفتي لا إذا كان عبدا فإنه لا يعتق لأنه لا يملك فلا يدخل في ملكه لحظة بخلاف الحر فإنه يدخل في ملكه لحظة مختطفة اه‍ نجري قرز ( * ) والولي لم يعتق عليه فإن كان يعتق عليهما فللوكيل لأنه يدخل في ملكه قبل الموكل قرز ( 2 ) فإن كان يعتق على الأصل عتق بكل حال سواء كان الوكيل حرا أم عبدا أضاف أم لا واما الضمان فان أضاف لم يضمن وان لم يضف ضمن إن كان مؤسرا وسعى العبد مع الاعسار وإن كان من أرحام الوكيل فإن كان عبدا أو حرا وأضاف لم يعتق وان لم يكن كذلك عتق وضمن مع الأيسار وسعى مع الاعسار ( * ) مع التفويض اه‍ بحر أو ذكر النوع أو الثمن والا لم تصح الوكالة قرز ( 3 ) أو أبيعه أو أطأ الأمة فإذا عين ذلك لم يصح الشراء لأجل المخالفة ثم إن الوكيل أما أن يضيف أم لا ان لم يضف لزمه وأما إذا أضاف إلى الموكل فإن كان باللفظ بطل الشراء وكذلك بالنية إذا صادق البائع اه‍ زهور ينظر فلا يصح التصادق إذ العتق حق لله تعالى ( 4 ) على الوكيل في الحالين ( 5 ) في الفتح يضمن مطلقا سواء علم أو جهل عتق عليه أو على الأصل ويسعى المملوك عن المعسر اه‍ شرح فتح قال في البيان والوابل يضمن القيمة وعن ض عامر يضمن الثمن وقيل إن عتق على الوكيل أو عليهما معا غرم الثمن المدفوع وان عتق على الأصل فالقيمة والله أعلم لأنه عتق قبل دخوله في ملك الموكل اه‍ تعليق الفقيه ع على اللمع قرز ( * ) وقال التهامي الصحيح أنه لا يضمن لأنه مأمور بالشراء على الاطلاق بخلاف المضارب وهذا هو الفرق وقيل إن كان يعتق على الأصل فلا ضمان وإن كان يعتق على الوكيل ضمن ( 6 ) وقواه الهبل والتهامي ( * ) وهل تجب السعاية على قول الكافي والفقيه ح سل ( 7 ) منه أو من الوكيل ( 8 ) لا قبل الشراء فينعزل للعرف بذلك اه‍ عامر وفي بعض الحواشي أو لم يشتر ولفظ ن فرع فإن كان تلف الثمن مع الوكيل قبل شرائه إلى آخره ( 9 ) فان امتنع أو غاب الأصل من غرامة الثمن بعد حكم للوكيل ببيع ذلك أو يرده على المشتري ان رضي به اه‍ ح بهران بعد تسليم الثمن أن ابتاع والا غرم الوكيل ويرجع به على من وكله متى أمكن ومعناه في البيان ( 1 ) لأنه أمين اه‍ ح فتح ( 11 ) هذا مثال قوله المشترى منه ( 12 ) الأولى تلف بغير جناية ولا تفريط لان