كان قبولا لها ( فصل ) ( و ) اعلم أن الوكالة الصحيحة ( يملك بها الوكيل ( 1 )
القابض ( 2 ) جائز التصرف ان لم يضف ( 3 ) كل حق في عقد البيع والإجارة والصلح ( 4 )
بالمال ( 5 ) ) والحقوق التي يملك الوكيل هي قبض المبيع ( 6 ) والثمن ( 7 ) وتسليمهما والرد بالعيب
والرضاء به ما لم يزد أرشه على نصف العشر ( 8 ) والرد بالرؤية والشرط والرجوع بالثمن عند
الاستحقاق ( 9 ) قوله القابض يعنى انه يشترط أن يكون الوكيل قد قبض الشئ الموكل فيه
من مبيع ( 10 ) أو ثمن فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه وهذا يقتضى انه لو رضى بالعيب
قبل قبض المبيع ( 11 ) لم يصح رضاه وكذلك الثمن ( 12 ) ذكر هذا الشرط الفقيه س في تذكرته
قيل ف وفي هذا الاشتراط خفاء وقد قال ابوع انه إذا رضى الوكيل بالعيب قبل القبض أو
فسخ صح ذلك ولزم الموكل وان رضي به بعد القبض لم يلزمه ( 13 ) قيل ع وإنما لم يلزمه
لان الوكيل قد انعزل ولكن يكون الرضى والرد إلى المالك وقوله جائز التصرف يعنى انه
يشترط أن يكون مميزا مأذونا فلو كان محجورا ( 14 ) لم تعلق به الحقوق سواء كان حرا أم
عبدا ( 15 ) وقوله إن لم يضف يعنى انه يشترط ان لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فان أضاف لم
شرح
المجلس قبل الاعراض قرز وصورة العقد أن يقول وكلتك على أن تدخل الدار ( 1 ) فرع وإذا مات الوكيل
بعد ما تعلقت به الحقوق فإنها تعلق بوصيه وورثته قيل ف فإن لم يكونوا فبالحاكم فإن لم يكن فبالموكل اه
ن لفظا ( 2 ) لما وكل ببيعه أو بثمن ما وكل بشرائه اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) لفظا اه ن قرز ( 4 ) يقال الصلح بالمال
إن كان بمعنى الابراء لم تعلق الحقوق بالوكيل وإن كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع وإن كان الصلح
بمنفعة أغنى عنه قوله والإجارة اه ح لي لفظا ( 5 ) وما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل
كالنكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والصدقة والإعارة والهبة والقرض
والابراء والكفالة والرهن والوقف والوديعة فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل اه ن معنى ( * )
إن كان بمعنى البيع قرز ( 6 ) في وكيل الشراء ( 7 ) في وكيل البيع ( * ) والتعيين فيما يحتاج إليه اه سيدنا حسن
رحمه الله ( 8 ) ما لم يكن مفوضا فإن كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة ذكره الفقيه ف ( 9 )
في وكيل الشراء ( 10 ) المراد به قبض المبيع فيما وكل ببيعه أو الثمن فيما وكل بشرائه اه ح لي دليل هذا فلا
يتولاه الأصل الا باذنه وصحت ابراءة الوكيل من الثمن قبل القبض ( 11 ) الذي اشتراه ولم يكن قبض ثمنه
اه بحر معنى قرز ( 12 ) ولعل الوجه انه عند استحقاق المبيع والرد بالعيب ولا يرجع عليه بثمن ما باع اه كب ولا
يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضها ( 13 ) وقيل بل يصح رده لان ذلك حق له يتعلق به اه ن بلفظه
من خيار الرؤية ( 14 ) لرق أو صغر قرز ( 15 ) صغيرا الا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق به الحقوق بل
لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما يتعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه ن معنى ويكون في ذمته اه مفتي