تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مشهور الإضافة إلى ذلك فان ذلك يكفي وان لم يذكروا حدوده فإن لم يكن كذلك لم يصح الا بذكر الحدود ( 1 ) ( وكذلك الحق ) نحو ان يدعى رجل على آخر ان له مجرى الماء في داره أو نحو ذلك وأقام البينة على دعواه فلا بد ان يعينوا ( 2 ) ذلك المجرى في موضع مخصوص ( 3 ) من تلك الدار ويحددوه بما يتعين به ( 4 ) هذا رأى الهدوية ذكره الفقيه ح تخريجا ( 5 ) وقال في تعليق الإفادة ان شهدوا بالمجرى في موضع مخصوص من الدار لزمهم تحديده وان ذكروه في جملة الدار وجب ان يحدوا جملة الدار قيل ح وإذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة بمثله * تنبيه قيل ح ( 6 ) وإذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله ( 7 ) إلى موضع آخر على وجه لا يضر وقيل س لا يجوز ( 8 ) لان ذلك يؤدى إلى أن لا يستقر ( 9 ) ( و ) منها إذا شهدوا لشخص بان هذا الشئ ( كان ( 10 ) له أو ) كان ( في يده ) لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد ( بما أعلمه ( 11 ) انتقل ) عن ملكه أو عن يده إلى الآن وهذا ( إن كان ) ذلك الشئ ( عليه ( 12 ) يد ) لغير المشهود له ( في الحال ) أي في حال الشهادة فإن لم يكن في يد أحد رأسا كفى قولهم
شرح
( 1 ) أو اسم أو صفة قرز ( 2 ) الا ما كان يقبل الجهالة كأن تستند إلى وصية أو اقرار أو نذر أو استثناء فإنها تصح وان لم يعينوه ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز ( 3 ) بناء على عدم جواز النقل ( 4 ) ويكفي أن يقول في الجهة الشرقي أو الغربي مع تقدير ذلك المجرى وفي ح لي ولو عين الجانب فلا يصح في الأصح قرز اه‍ باللفظ ( 5 ) خرجه من قوله إذا ادعى حيوانا أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته ولعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة ( 6 ) وض عبد الله الدواري ( 7 ) ويلزم جواز ابدال الرهن مثله والمستأجر اه‍ رياض ( 8 ) قياسا على الرهن والرقبة المؤجرة ( 9 ) قلت وهو قوي اه‍ بحر ( 10 ) والمدعي يدعي الملك إذ لو ادعى انه كان له لم يصح كما تقدم ولو كملوا بما يعلموا انتقل اه‍ سماع هبل ( 11 ) ولا أظنه فيما لم يتحقق أصله كما تقدم في الضروب للصعيتري وهو المختار كما سيأتي في قوله ما لم يغلب في الظن كونه للغير ( * ) فان شهدوا على الاقرار لم يحتج إلى التكميل كأن يقولوا نشهد ان فلانا أقر بان هذه الدار مثلا كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها قال أبو جعفر يصح وفاقا لأنه حكم على نفسه فاستغنى عن حكم الحاكم اه‍ غيث معنى قرز ( * ) الا أن يشهدوا انه كان لأبيه إلى أن مات فيكفي ( 12 ) قيل س ولا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت ويكون لورثته وهو ظاهر كلام الشرح اه‍ ح تذكرة وقيل ف المراد شهدوا لحي لا لميت لأنها لغير مدعي اه‍ رياض لأنها تصح من الورثة على هذه لان يد الوارث موصولة بيد الميت واختاره المؤلف وهو ظاهر الاز ( * ) بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لأحد عليه يد والصحيح ان له يد فحينئذ لا فرق اه‍ ومثله في البيان يمكن أن يقال لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب فاما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز