أبو مضر للم بالله انها حق للمدعى عليه * قال مولانا عليه السلام وتخريجه ضعيف ثم ذكر
في الشرح وجه ضعفه ( 1 ) وفائدة الخلاف تظهر في مسئلتين الأولى انها لا تكون الا بعد طلب
المدعى ( و ) الثانية انه ( يصح ) من المدعى ( الابراء ( 2 ) منها ) إذا قلنا إنها حق له لا إذا قلنا إنها
حق للمدعى عليه وفائدة الابراء من اليمين ان المدعى لو أراد تحليفه ثانيا ( 3 ) لم يكن له
ذلك ( و ) الابراء من اليمين ( لا يسقط ( 4 ) به الحق ) فلو أقام المدعى البينة بعد الابراء سمعت
بينته وكذلك الاقرار يسمع ( و ) كذلك لو حلف المدعى عليه وأقام المدعي البينة فإنه ( لا ) يسقط عن
المدعى عليه الحق ( بفعلها إن بين ) المدعى ( بعدها ) وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك ( الا أن
يبرئه ) من الحق ( ان حلف ( 5 ) فحلف قيل يبين ( 6 ) ) المدعي فإنه يبرأ ( 7 ) فاما لو بين ( 8 ) المدعي قبل
الحلف سمعت بينته ولزم الحق ومر قال إن البرى تمليك لم يصحح هذا الابراء لأنه معلق على شرط
والتمليك لا يصح مشروطا وهو قول زيد بن علي وم بالله والفريقين ( أو ) أبرأه ( على أن يحلف ( 9 ) )
شرح
أو الحاكم بعد الطلب سل يفهم من البيان في باب القضاء أن المتولي لها الحاكم ولفظه فرع وإذا لم يثبت الحق
ووجبت اليمين على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه الخ ( * ) ويجب اعادتها حيث فعلت قبل
الطلب لأنه سببها اه معيار بلفظه قرز ( 1 ) منها لكونه جمع بين م بالله وش وهما لا يجتمعان لكون ش
لا يحكم بالنكول ومنها كونه مخالفا لنص م بالله لأنه قال إن اليمين حق للمدعى على ما سيأتي في الابراء ومنها
أن م بالله لو لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول ويحبس ضعيف لأنه لا يحبس الا في حق عليه فلو خرج للم
بالله العكس كان أولى اه زهور الرابع كونها حق للمدعى عليه مخالفا للأثر والنظر فالأثر قوله صلى الله عليه
وآله وسلم واليمين على المدعى عليه فجعلها للمدعي حقا والنظر انها لا تكون الا بعد طلب المدعي وأنه يصح
الابراء منها وأنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند م بالله اه زهور فان قال في الدعوى ان حضرت
ليوم كذا والا فقد أبرئت عن الدعوى والحق برئ منهما جميعا ان لم يحضر المدعي لأنه يصح البراء معلق
على شرط اه تهامي قرز ومثله في الغيث في الاقرار اه ( 3 ) بل يقال بعد الابراء قرز ( 4 ) فرع القاسم والابراء
من الدعوى ابراء من الحق فلا تسمع البينة بعد اه القاسم لا كاليمين قلنا الابراء من الدعوى يعم بخلاف اليمين اه
بحر اما الدعوى فقد برئ منها واما الحق فلم يسقط وفائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن يدعيه فإذا ملكه
الغير صح من الغير أن يدعيه ويلزم الحق والله أعلم اه مفتي قرز ( 5 ) بعد الطلب قرز ( 6 ) وإذا طلب المدعى
عليه أن يحلف حتى يبرأ كان للمدعي أن يمتنع قبل طلبه لها قرز لان اليمين حق له وإذا حلف بغير تحليف
المدعي لم تصح يمينه اه كب قرز وفي المعيار إذا امتنع المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم
كما في سائر الحقوق اه بلفظه ( * ) وكذا لو حلف بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق اه ح لي
وظاهر الاز خلافه لأنه براء معلق على شرط وقد حصل اه وابل معنى ( 7 ) من الدين لا من العين
فتصير أمانة قرز ( 8 ) وحكم الحاكم قرز ( 9 ) وله الرجوع قبل أن يحلف في الشرط وقبل القبول في العقد