تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الوصف عند اليهودي ولا يحلف ( 1 ) به
( ولا ) ينبغي ( تكرار ( 2 ) ) اليمين ( 3 ) على الحالف ( الا لطلب تغليظ ( 4 ) ) عليه قال في الانتصار يجوز التغليظ بالتكرار كما يجوز في القسامة واللعان ولم يحده بحد وفي الروضة عن الفقيه ل يجوز التكرار على الحالف بالتراضي فإن لم يرض فالواجب مرة وقيل س يجوز التكرار إلى ثلاث * قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي أن تقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال ولا تغليظ عندنا ( 5 ) بالزمان ولا بالمكان ( 6 ) ( أو تعدد حق ( 7 ) ) فإذا كان الحق متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره الهادي عليه السلام في المنتخب مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر انه قتل أباه وعقر بهيمته وسرق ثوبه فإنه يجب لكل واحدة من هذه الدعاوي ( 8 ) يمين سواء ادعى هذه في دعوى واحدة أم أكثر لئن العبرة باختلاف ( 9 ) الأسباب ذكر ما يقتضى ذلك الامام ( 10 ) ي في الانتصار وقيل ع بل العبرة باللفظ فإن لم يعد لفظ
شرح
صلى الله عليه وآله ( 1 ) فان حلف فلا يصح ولا ينعقد قرز ( 2 ) وهل يكون التكرار بلفظ القسم بالجلالة أم باليمين في كب تكرار القسم والله أعلم قرز وقيل ما نظره الحاكم وظاهر المذهب أن المراد بالتكرار تكرار اليمين بتمامها دون المقسم عليه الا في الثالثة كما هو المعمول عليه في جهة صعدة وصنعاء اه‍ بهران ( 3 ) أي المقسم به اه‍ ح أثمار ( 4 ) فان امتنع كان نكولا اه‍ كب وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف اه‍ ع مي قرز ( * ) قال في الانتصار في شأن ذكر التغليظ في الايمان هل يكون واجبا أو مستحبا وفي الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجرا أخضر يكاد السوقه ومن لا يتميز له يستحلفون عندها وهذا من أعظم البدع والضلالات لما فيه من التشبه بتعظيم الأصنام والأوثان بعبادتها وهي أحجار لا تضر ولا تنفع ويجب انكارهم ونهيهم عن ذلك وان أمكن تغيير خضرتها بان تطلا بالجص فلا بأس لئلا تقصد بشئ من التعظيم بحال وان مكنا الله من الاستيلاء على المدينة غيرناها بعونه تعالى ( 5 ) خلاف ش ( 6 ) قال الامام ي والمختار العمل بالتغليظ في الايمان لفساد أهل الزمان وقد روى عن أمير المؤمنين علي عليلم اه‍ زهور ( * ) قال الامام ي وك وش يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة أو بعد العصر في سائر الأيام وبالمكان كالمسجد والمصحف تقع يده عليه واختلف في حكم ذلك فقيل إنه وجوب إذا طلب الخصم وقيل بل يندب ورجحه الامام ي قيل وهو مشروع في القليل والكثير وقال ك في قدر نصاب السرقة فما فوق وقال الامام ي وش في قدر النصاب من المال وفي النكاح والقصاص وحد القذف ذكر ذلك في البحر * وإن كان في مكة فبين الركن والمقام وإن كان في المدينة فعند المنبر وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في سائر البلدان ففي الجوامع اه‍ غيث ( * ) الا لمصلحة له قرز ( * ) إذ لا دليل عليه وعن ش التغليظ بالمصحف وهو ان يجعل يده عليه هكذا ذكره الامام ي في الانتصار اه‍ زهور ( 7 ) وفي التحقيق ان التكرار إنما يتصور في التغليظ مع الحق الواحد واما قوله عليه السلام أو تعدد حق إلى آخره فليس من التكرار في شئ كما هو ظاهر اه‍ ح لي لفظا ( 8 ) فان ردت لزمت يمين واحدة اه‍ هبل وقيل لكل حق يمين اه‍ كب وزهور وقرره الشامي ( 9 ) أو الأجناس ( * ) ولو اتفق الجنس كلو ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة يمين ( 10 ) أما لو ادعى عليه دينارا ودرهما أو خمسة وخمسة هل يجعل هذا من تعداد