تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فإذا ادعى رجل على آخر انه قتل أباه لم يجز أن يحلفه ( 1 ) على أنه لم يقتله ولكن يحلف على أنه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية قيل ع ويجوز ( 2 ) ان يضمر ما يدفع عنه الاثم ( 3 ) وهو ما يجوز له اظهاره لو أطلق في لفظه ما قتله قيل ى وكذا لو ادعى عليه انه أقر له لم يحلف ما أقر لجواز انه أقر هازلا ( 4 ) لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه ومن هذا الجنس ان يحلف المشتري للشفيع انه لم يشتر ما يدعيه شراء يلزمه تسليمه إليه بحق الشفعة ( 5 ) ومنه أيضا لو ادعى انه باع منه كذا في العام الماضي ويلزمه تسليمه لم يحلف على أنه لم يبع فلعله باعه ثم استقال وإنما يحلف ما بينه وبين المدعى عقد الآن يوجب تسليم المبيع ومنه أيضا لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال أقرضتك كذا فإنه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه لجواز الابراء أو الاستيفاء ولكن يحلف أن ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شئ منه ( وهي حق للمدعي ( 6 ) ) عند الهادي وأبى ح وص ( فينتظر طلبه ( 7 ) ) لها وخرج
شرح
الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم الا ذلك ولا يجيبه خصمه إليه ألجأه عليه بان يضره في نفسه وأهله وماله ولا سيما في زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل وعمدت كلمة الحق عند أولئك اه‍ ح فتح وفيه ما لفظه بل عند كثير من حكام الزمان الذين لا علم لهم في ذلك بل يتصدرون لأحكام الأنام ولا يميزون بين الحلال والحرام بل المقصود مما يحصل من الحطام اه‍ ح فتح ( 1 ) يعني الحاكم ( 2 ) بل يجب ( 3 ) مع الاكراه ( 4 ) بل ولو غير هازل لان الاقرار غير مملك في الباطن وإنما هو مملك في الظاهر ( 5 ) مع اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما فما الزم به الحاكم اه‍ المفتي قرز ( 6 ) في البريد كالحكم قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله ألك شاهد فقال لا فقال لك منه يمينه فجعلها له حقا بكل حال اه‍ ان ( * ) ويجوز له طلب ذلك وارادته وإن كان عالما باليمين كذب محض وفيها اقتطاع حق آدمي وقد يكون مجمعا عليه اه‍ مفتى من شرحه لتكملة الأحكام من سياق الكلام في الكبر ( * ) الا الموجبة فهي حق للمدعى عليه فينتظر طلبه في المؤكدة والمردودة وهو ظاهر الاز فيما مر في قوله ومتى ردت الخ فأما المتممة فينظر فيها والقياس انها حق للمدعى لأنها قائمة مقام شاهد اه‍ ع ح وإذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب عنه الحاكم كسائر الحقوق اه‍ نجري قرز قوله ناب عنه الحاكم يعني بعد طلبه لها ( 7 ) فان تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم أن ينوب عنه في استيفائها قطعا للشجار ودفعا للضرار اه‍ معيار معنى لفظ المعيار وإذا امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه‍ ( * ) ومن ادعى عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف الا بأمر الحاكم فإذا حلفه حاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف وينوي أنه غير لازم على مذهبه لان العبرة في ذلك بمذهب الحاكم وما ألزم الخصمين فيه لزمهما ظاهرا وباطنا فان حلف بغير حاكم فله نيته وللمدعي أن يعيد عليه اليمين بأمر الحاكم وإذا لحن الحالف في يمينه وهو ممن يعرف اللحن أعيدت عليه معربة اه‍ كب قرز ( * ) وهل يتولى التحليف المدعى