في البلد فإن كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف أن اليمين لا تجب ( 1 ) ( و ) إذا لم
يكن للمدعى بينة في المجلس ( 2 ) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فإنه ( يجب ) عليه ذلك
( الحق بالنكول ( 3 ) هذا مذهب الهادي والناصر وح وص وش قيل ل وإنما نحكم بالنكول ( 4 )
إذا وقع في مجلس ( 5 ) الحاكم وقال م وابن أبي ليلى واحد الروايتين عن ك انه لا يحكم
بالنكول قوله ( مطلقا ) أي سواء نكل مرة أو أكثر وقال أبوح لا يحكم بالنكول
الا متى نكل ثلاث مرات وقال ش متى نكل المدعى عليه قيل للمدعي احلف فإذا حلف
حكم له ( إلا في الحد ( 6 ) والنسب ( 7 ) ) فإنه لا يحكم فيهما ( 8 ) بالنكول قال ف ومحمد والقصاص ( 9 )
أيضا لا في النفس ولا فيما دونها وقال أبوح يحكم به فيما دون النفس لا في النفس ( قيل ) ط وإذا
سكت المدعى عليه ولم يجب المدعى بشئ أو قال لا أقر ولا أنكر فإنه لا يحكم عليه كما يحكم
بالنكول ( و ) لكن ( مع سكوته يحبس حتى يقر ) بما أدعى عليه ( أو ينكر ) فيطلب منه اليمين وان نكل
حكم عليه ذكر ذلك ط وقال في الكافي ( 10 ) مذهبنا والفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال
لا أقر ولا أنكر سمع الحاكم بينة المدعي وحكم عليه ( 11 ) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح
للمذهب وقد أشرنا إلى ضعف ما حكاه أبوط للمذهب بقولنا قيل ( و ) لو نكل المدعى عليه
شرح
وذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه وابل ذكره في
الروضة والمهذب وقواه في البحر ( 1 ) بل يجب لان له أخذ حقه بأقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن
اليمين اه بحر واختاره الإمام المهدي والامام شرف الدين ( 2 ) بل لا فرق ( 3 ) قال في المعيار فرع فان
نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الاقرار إذ هو سكوت في موضع الحاجة وفي الحكم
عليه به حمل له على السلامة وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بأنها غموس
وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة وثمرة ذلك لو تداعيا ما لا لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه
كالبينة ولا حق لهما ان جعلناه كالاقرار ( * ) ولعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل وقيل
بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز ( 4 ) مع عدم التراضي قرز
( 5 ) لأجل الخلاف ولان النكول كشف عدم التراضي ( 6 ) غالبا احتراز من نكول الزوجة في اللعان
فيلزمها الحد اه ح لي قوله ( * ) والقسامة وعليه الأزهار بقوله ويحبس الناكل وأضل الوقف المذهب
أنه كالأموال قرز ( * ) يعني حد القذف والسرقة واما حد الزناء والشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الأصل
كما تقدم في أول الفصل مع عدم البينة وعلم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة
الدعوى فتصح من باب الحسبة قرز وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله وقد يكون لله محضا
الخ ( 7 ) والتعزير وعن الشامي يعزر قرز ( 8 ) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف قرز ( 9 )
وعند الأخوين يحكم به في النفس وفيما دونها اه بحر قرز ( 10 ) مع البينة ( 11 ) فإن لم يكن له أي المدعي بينة