تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وان يعانقه ( 1 ) وكذلك المرأة المرأة قال في شرح الإبانة وهو قول أكثر أهل البيت وش وقال أبوح تكره القبلة والمعانقة ولا بأس بالمصافحة ( 2 ) والكراهة عند أبي ح للحظر وهو قول م بالله ( ومقارنة الشهوة تحريم ما حل من ذلك ) المتقدم ذكره فان قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن أو رؤية الحاكم أو الشاهد أو المعالج أو قارنت القبلة أو العناق حمرا ذلك كله لغير الزوجة والأمة ( 3 ) ( غالبا ) احترازا من صورة يجوز معها نظر الأجنبية لشهوة وذلك حيث يخشى عليها التلف ان لم يعالجها ولم توجد امرأة تعالجها ولم يمكنه العلاج الا مع مقارنة الشهوة للرؤية أو للمس وأمن على نفسه الوقوع في المحظور ( 4 ) فان ذلك يعفى عنه فاما ان خشي الوقوع في المحظور لم يجز وان خشي تلفها قيل والشهوة المحرمة ان يتحرك منه ساكن وقيل ح الصحيح خلافه وهو ان يتلذذ ( 5 ) بها
( فصل ) في الاستئذان وهو على وجهين فرض وهو على الداخل علي غير ( 6 ) الزوجة والأمة وندب وهو على الداخل عليهما وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ( ولا يدخل ( 7 ) على المحرم إلا باذن وندب للزوج والسيد ) قيل ع
شرح
بلغ السلام الغائب وجب الرد على المبلغ ثم عليه إذ هما مسلمان قلت وللمبتدي بالكتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الجواب الكتاب حق كرد السلام اه‍ بحر بلفظه قال في البيان وفيه نظر والمختار وجوب الرد قرز ( * ) وكذا المحرم عند ط وف ( 1 ) لان النبي صلى الله عليه وآله عانق جعفرا حين قدم من الحبشة اه‍ ان( 2 ) لفظ كب قوله الا المصافحة يعني فيجوز بل هي سنة لما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله ان المسلمين إذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة تسعون رحمة للبادي وعشرة للآخر رواه في مجموع علي خليل سواء كان التقاء المؤمنين بعد افتراق كثير أو قليل في أنها تستحب لهما المصافحة فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا باللفظ قيل وصفتها أن يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله اه‍ ان وفى حاشية وهي امساك الأيدي والارسال قرز ولفظ هامش الهداية قوله المصافحة وهي وضع المسلم يده في يد المسلم ثم يرسلها من غير تقبيل وفي كراهته وجهان ظ يستحب وم بالله يكره اه‍ هامش هداية ابن جحاف لفظا وفي البحر( مسألة ) وتقبيل الكف جائز لفعل الصحابة من غير نكير وما استحسنه المسلمون فحسن وفيه أيضا فرع والتقبيل خمسة تحية كفي اليد لفعل الصحابة الخ اه‍ بلفظه ( * ) هذه عبارة اللمع قال الدواري الأجود وندبت المصافحة لأنه لا يقال لا بأس الا لما فيه خلاف واحتمال ( 3 ) الفارغة ( 4 ) وهو الزناء( 5 ) فرع فاما الفكر بالقلب في المعاصي كالزناء ونحوه فإن كان يخشى منه الفتنة لم يجز وان لم جاز ذكره م بالله اه‍ ن ( 6 ) قال جار الله وكم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به وباب الاستئذان من ذلك اه‍ ثمرات( 7 ) فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان وهو بالغ عاقل ونظر إلى أهلها فقد ورد في الحديث انهم إذا فقؤا عينه هدرت فأبقاه ش على ظاهره انه يجوز فقؤ عينه