أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدى ذلك فهذه عورة المرأة مع محرمها وأما عورته معها
فقيل ح كعورتها معه * قال مولانا عليه السلام والصحيح خلافه وان عورته معها كعورة
الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم ( و ) كما
يحرم نظر هذه الاغضاء من المحرم يحرم ( لمسها لو بحائل ) إذا كان رقيقا يدرك معه حجم
الجسم فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز ( 1 ) أن يلمس ما يحرم لمسه وهذا
بخلاف عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه ( 2 ) مستورا الا المغلظ ( 3 ) ( الا ) أن يلمس
ما يحرم لمسه ( لضرورة ) من علاج أو نحوه ( 4 ) فإنه يجوز ولا خلاف فيه ( و ) كما يحرم نظر
الأجنبية يجب ( عليها غض البصر كذلك ) أي يحرم على المكلفة نظر الأجنبي ( 5 ) غير الطفل
والشيخ الكبير ( 6 ) اما لشهوة فلا إشكال في تحريمه وأما مع عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين *
قال عليه السلام وظاهر المذهب المنع ( و ) يجب عليها ( التستر ممن لا يعف ( 7 ) أي لا يغض بصره والا
شرح
( * ) والظهر ما حاذى البطن والصدر اه ح لي معنى من الجنائز ( 1 ) ظاهره ولو لغير ضرورة ( 2 ) ولو لغير حاجة
( 3 ) لا فرق وقد تقدم قوله ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وان لم تكن كثيفة ووجهه ان الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم صراع يزيد بن ركانة وكذلك الصحابة كانوا يتصارعون ولا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم
بعضا مستورة اه شرح فتح وإذا جاز ذلك في الفرجين إذ لا فرق بينهما عندنا وبين سائر العورة
إذ لم يجعلوا لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه وابل وقيل وجه الفرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما
التغليظ فيهما وعدمه في غيرهما والله أعلم ولعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك لنصهم على أن المريض والميت ينجيه
جنسه بخرقة اه بهران ( 4 ) كاركاب المحرم وانزالها وادلاها في القبر وانقاذها من الغرق قرز وظاهره ولو
لم يكن ثمة حائل كثيف ( 5 ) لما روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا فقال الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم احتجبا فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اعمياوان أنتما ألستما
تنظرانه وهكذا في الشفاء اه زهور من كتاب الصلاة ( 6 ) قلت والمريض المدنف كالهم والطفل لعموم
قوله تعالى غير أولي الإربة اه بحر ينظر فقد قالوا إنه لا يجوز غسل الأجنبية بحائل ولا بغيره مع أنه
لا تتعلق بها الشهوة لكن يقال إن النظر أخف حكما من الغسل فلا وجه للتنظير والله أعلم ( 7 ) ذكر في
ن السحامي وص بالله( مسألة ) ويجب على النساء المسلمات ان يتسترن على النساء الكافرات ويستحب
للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات وكان الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه ن قال القاضي عبد
الله الدواري لئلا يحكين أحوالهن ويطبعن بطبعهن ( * ) ولا يجب على الرجل التستر من مرأى النساء لما جرت به
عادة المسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اه ح آيات وفي البيان يجب عليه التستر ممن لا