تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فالواجب عليه ( 1 ) في الابتداء ( و ) يجب عليها ( 2 ) التستر ( من صبي ) بلغ حدا ( يشتهي أو يشتها ولو مملوكها ( 3 ) ) أي ولو كان ذلك الصبي مملوكها فان حكمه حكم الحرفي التحريم هذا قول المرتضى وم وص ح واحد قولي أصش لأنه شخص يجوز ان يتزوج ( 4 ) بها في حال فكان كالأجنبي واحد قولي أصش ( 5 ) انه كالمحرم
( ويحرم ) على المرأة ( 6 ) ( النمص ( 7 ) ) قال ص بالله ( 8 ) وهو نتف شعر العانة لئن المشروع حلقه الا أن يحلق بالنورة وفى غريب الحديث ( 9 ) النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ( 10 ) ( و ) يحرم عليها ( الوشر ) وهو تفليج الأسنان ( و ) يحرم عليها ( الوشم ( 11 ) ) وهو الكي قال في الكافي الوشم على العضد والذراع والساق والفخذ . قيل ح ونقش اللثة والذقن منهي عنه أيضا لأنه تغيير ( و ) يحرم عليها أيضا ( الوصل بشعر غير المحرم ) وقيل ح بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات الزوج سواء كان ممن يجوز للزوج النظر إليه أم لا لأنه لا يتعلق به حكم التحريم بعد انفصاله وعن الفقيه ى انه يتعلق به فلا يجوز الا ما يجوز لهما النظر إليه قيل ى وهكذا في البسيط ( 12 ) وكتب الحنفية وهو المختار في الكتاب قيل ل ولا يجوز للزوج ( 13 ) ان ينظر إليه لشهوة * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر ( 14 ) قال واعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب وغيرهم ان هذه الأشياء محرمة لان في الحديث المغيرات خلق الله وقال ( 15 ) في الانتصار هذا محمول على ذوات الريب ( 16 ) اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن فاما
شرح
يعف ( 1 ) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( 2 ) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشتهي أن يحجبها لذلك قال في الفتح وشرحه وكذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك فالوجوب على كل من الطرفين وعبارة الاز فيها ايهام اه‍ تكميل لفظا قرز ( 3 ) ولو خصيا أو خنثى اه‍ ح لي لفظا قرز ( 4 ) إذا عتق ( 5 ) وعائشة لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره ذكره في الشرح ولو كان العبد خصيا اه‍ ن ( 6 ) والرجل اه‍ ن في جميع ذلك قرز ( 7 ) سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فأولى وأحرى في حق الرجال وثانيها الإباحة للامر باحفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثة والأول أرجح من جهة الاحتياط واما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه‍ ان بلفظه ( 8 ) ع وم بالله ( 9 ) كتاب من كتب الحديث ( 10 ) كلاهما محرمان قرز ( * ) واما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز ( 11 ) الوشم هو غرز الجسد بالإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه‍ تكميل لفظا قرز ( 12 ) للغزالي ( 13 ) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز ( * ) ولا للزوجة قرز ( 14 ) لا وجه للنظر قرز ( 15 ) قوي وظاهر الاز خلافه ( 16 ) وهي المتهمة بالزنا وفي حاشيته وهو الفجور