تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧

* الوقف :

- : سوار من عاج . - الشيء الموقوف . - شرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، بقطع التصرف في رقبته ، على مصرف مبح . [ الأنصاري ] . وقد قال الشافعي : لم يحبس أهل الجاهلية ، فيما علمت ، وإنما حبس أهل الإسلام .

* الوقفة :

الحبس بين مقامين لعدم استيفاء حقوق الذي خرج منه وعدم استحقاق دخوله في المقام الأعلى فكأنه في التجاذب بينهما [ المناوي ] .

* الوقوع :

ثبوت الشيء وسقوطه ، والواقعة لا تقال إلا في الشدة والمكروه وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ وقع جاء في العذاب والشدائد ووقوع القول حصول متضمنه ويكنى بالمواقعة عن المجامعة ، والإيقاع الإسقاط ويكنى عن الحرب بالوقعة وكل سقوط شديد يعبر عنه بذلك وعنه استعير الوقيعة في الإنسان . والتوقيع أثر الكتابة في الكتاب ومنه استعير التوقيع في القصص ، والوقيعة المصيبة الواقعة بالإنسان ذكره أبو البقاء [ المناوي ] .

* وكى :

القربة - وكيا : شد رأسها بالوكاء .

* الوكاء :

الخيط الذي تشد به الصرة ، أو الكيس ، وغيرهما .

* الوكالة :

الاسم من وكل . - : لغة التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه . - : شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه [ المناوي ] . - : اسم مصدر بمعنى التوكيل . - : الوكالة في اللغة تطلق على أحد معنيين الحفظ أو الاعتماد والتفويض في الأمر . - في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ، أو مقيدا . [ ابن حجر ] . - في اصطلاح الفقهاء : إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف يملكه شرعا مما يقبل الإنابة . فإذا كان الشخص لا يملك التصرف بنفسه إما لعدم أهليته للتصرف أو عدم ولايته عليه لا يصح له أن ينيب غيره فيه ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه . - : تفويض أحد أمره إلى آخر ، وإقامته مقامه . ويقال لذلك الشخص : موكل ، ولمن أقامه مقامه : وكيل ، ولذلك الأمر : موكل به .

* الوكالة المطلقة :

وهي التي لم تقيد بزوج ولا بمهر معين .

* الوكالة المقيدة :

فإما أن تكون من جانب الرجل أو من جانب المرأة . فإن كانت من جانب الرجل ولم يخالف الوكيل مقتضى الوكالة فزوجه بالمرأة التي عينها وبالمهر الذي حدده نفذ العقد ولزم الموكل ، لأنه ملك الوكيل تصرفا معينا فأتى به حسبما رسمه له . وإن كانت الوكالة من جانب المرأة بأن وكلت غيرها في تزويجها بشخص معين أو بمهر معين فزوجها بمن عينته وبما حددته من المهر ، فإن كان الزوج كفئا والمهر مهر المثل نفذ العقد ولزم سواء كان لها ولي عاصب أو لا .

* وكل :

باللّه - وكلا : استسلم إليه . - إليه الأمر وكلا ، ووكولا : سلمه . - : فوضه إليه ، واكتفى به .