تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
المتعدية ، والولاية المتعدية نوعان : ولاية على النفس : وهي التي تجعل لصاحبها القدرة على التصرف في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليه كالتربية والتعليم والتزويج . وولاية على المال : وهي التي تجعل لصاحبها القدرة على إنشاء العقود الخاصة بالأموال وتنفيذها . وهما يختلفان بعد هذا من ناحية من تثبت له ومدة ثبوتها وليس بينهما تلازم ، فقد توجد ولاية على النفس فقط ، وأخرى على المال فقط ، وثالثة عليهما .

* ولغ :

- الكلب ، وغيره من السباع في الإناء ، وبه - ولغا ، وولوغا ، وولغانا : شرب ما فيه بأطراف لسانه . أو : أدخل فيه لسانه ، فحركه . فهو والغ . وهي والغة . وفي الحديث الشريف : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب » . يقال : فلان يأكل لحوم الناس ، وبلغ في دمائهم : يغتابهم .

* الوله :

ذهاب العقل من شدة الحزن [ المناوي ] .

* الولوج :

الدخول في مضيق ، والوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه ذكره الراغب وقال الحرالي الدخول في الشيء الساتر بجملة الداخل [ المناوي ] .

* ولي :

فلانا - وليا : ولاه . - الشيء ، وعليه ولاية : ملك أمره ، وقام به . وفي الحديث الشريف : « اللهمّ من ولي أمر أمّتي شيئا ، فشقّ عليهم ، فاشقق عليه ، ومن ولي أمر أمّتي شيئا ، فرفق بهم ، فارفق به » . - فلانا ، وعليه : نصره . - البلد : تسلط عليه . فهو وال . - الميت في الصلاة عليه عند الجعفرية : هو أولى الناس بميراثه . والولي في النكاح شرعا هو البالغ ، العاقل ، الوارث . [ التمرتاشي ] .

* ولّي :

الشيء تولية : أدبر . - الشيء ، وعن الشيء : أدبر عنه ، ونأى . وفي الكتاب العزيز :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ( 15 ) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
( 16 ) [ الأنفال : 15 - 16 ] . - فلانا الأمر : جعله واليا عليه . يقال : وليت البلد ، وعليه . و : وليت على الصبي ، والمرأة . فالفاعل وال . والصبي وال . والصبي ، والمرأة : مولى عليه . - وجهه : أقبل . وفي التنزيل الكريم :
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
[ البقرة : 144 ] .

* الوليّ :

كل من ولي أمرا ، أو قام به . يستوي فيه الذكر ، والأنثى . وقد يؤنث بالهاء ، فيقال ولية .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 619 | سائر بصمه جي