فعلى مقلدي الحنفية أن يراعوا ذلك ، ولا يفصلوا بين التكبيرة وبين النية ، لأنه أفضل ، ويرفع الخلف .
الحنابلة : إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ، بشرط أن ينوي بعد دخول الوقت ، كما نقل عن أبي حنيفة ، فإذا نوى الصلاة قبل وقتها فإن نيته لا تصح ،
- عند المالكية : إن النية يصح أن تتقدم على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا ، كما إذا نوى في محل قريب من المسجد ، ثم كبر في المسجد ناسيا للنية ، وبعض المالكية يقول : إن النية لا يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام مطلقا ، فإن تقدمت بطلت الصلاة ، ولكن الظاهر عندهم هو القول الأول ؛ على أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإنها تبطل ، وإنما ذكرنا هذا الخلاف ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له منزلة ، فلا يصح إهماله بدون ضرورة : من نسيان ، ونحوه .
- عند الشافعية : إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ، بحيث لو تقدمت عليها أو تأخرت بزمن ما ، فإن الصلاة لا تصح .
* وقّت :
- العمل توقيتا : قدر له وقتا ينتهي فيه . فهو مؤقت .
* الوقت :
مقدار من الزمن . منه : وقت العبادة :
وهو الزمن المقدر لها شرعا .
* وقذ :
فلانا - وقذا : ضربه حتى استرخى ، وأشرف على الموت ، فهو موقوذ ، ووقيذ .
- النعاس فلانا : أسقطه .
* وقص :
- عنق الدابة - وقصا : دقها ، وكسرها . فهي موقوصة .
- العنق : انكسرت .
- فلان - وقصا : كان قصيرا العنق خلقة . فهو أوقص ، وهي وقصاء .
* الوقص :
قصر العنق خلقة .
- : صغار العيدان التي تلقى في النار .
- في الزكاة : هو ما بين الفرضين . نحو أن تبلغ الإبل خمسا ، ففيها شاة تبلغ عشرا ، فما بين الخمس إلى العشر وقص .
وقال الفارابي : الوقص مثل الشنق ، وهو ما بين الفريضتين . وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم ، وبعضهم يجعله في البقرة خاصة ، والشنق في الإبل خاصة .
- : هو ما لم يبلغ الفريضة . وهو نص الشافعي .
قال النووي : والأول هو المشهور في كتب اللغة ، والفقه .
* وقف :
فلان - وقوفا : قام من جلوس .
- : سكن بعد المشي .
- على الشيء : اعبنه .
- الحاج بعرفات : شهد وقتها .
- الدار ، ونحوها : حبسها في سبيل اللّه تعالى .
ويقال : وقفها على فلان ، وله .
* وقف :
كل منهما مع الأخر .
- الناس في الحج : وقفوا في المواقف .
- الدابة : جعلها تقف .
- القارئ : علمه مواضع الوقف .