تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
اللّه عنه الخلافة ، وفشا الإسلام ، وكثر المسلمين ، منع إعطاء المؤلفة قلوبهم وقال : انقطعت الرّشا . وقال بعضهم : إن عمر هو الذي فعل ذلك . والحق إن حبس العطاء كان عن هؤلاء الأشخاص بأعيانهم ، لأنه لم يبق للإسلام حاجة في شراء تأييدهم بالمال ، أما سهم التأليف والترغيب فحكمه في القرآن باقي إلى يوم القيامة .

* المولي :

- عند الحنفية : من لا يمكن له قربان امرأته ألا بشيء يلزمه . - عند الحنابلة : هو الذي يحلف باللّه عز وجل أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر .

* المؤمن :

المصدق . - : من اتصف بالإيمان . - : من أسماء اللّه تعالى . وفي التنزيل العزيز :
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
( 23 ) [ الحشر : 23 ] . - باتفاق أهل السنة من المحدثين ، والفقهاء ، المتكلمين : هو من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ، ونطق بالشهادتين : لا إله إلا اللّه ، محمد رسول اللّه . [ النووي ] . - عند الجعفرية : من كان منهم . و : مجتنب الكبائر خاصة . والقول الأول أشبه .

* المؤنث :

ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا [ المناوي ] .

* المؤنث الحقيقي :

ما بإزائه ذكر من الحيوان كامرأة وناقة الحقيقي ما لم يكن كذلك بل يتعلق بالوضع والاصطلاح كالظلمة وغيرها [ المناوي ] .

* الموهبة :

الاسم من وهب . العطية . وربما أطلقت على الموهوب .

* الموهوب :

العطية . - : الولد .

* الميت :

الذي فارق الحياة ، يستوي فيه المذكر ، والمؤنث . وفي القرآن الكريم :
وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ
( 11 ) [ الزخرف : 11 ] أي أنه سبحانه كما أنزل المطر ، فأحيا به الأرض الميتة ، كذلك يخرج العباد من قبورهم يوم القيامة . - : من في حكم الميت ، وليس به . وفي التنزيل المجيد :
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
( 30 ) [ الزمر : 30 ] . أي : سيموتون .

* الميتة :

الحيوان الذي مات حتف أنفه . ويقال للحال ، والهيئة . يقال : مات ميتة حسنة . - : الموات . - في عرف الشرع : كل حيوان مات حتف أنفه ، أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل ، ( كذبيحة المرتد ) ، أو المفعول . فما ذبح للصنم ، أو في حال الإحرام ، أو لم يقطع منه الحلقوم ، فهو ميتة ، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل . ويستثنى من ذلك ما فيه نصّ . [ الفيومي ] .

* الميراث :

الإرث . وفي القرآن الكريم :
وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
( 180 ) [ آل عمران : 180 ] .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 559 | سائر بصمه جي