العزيز :
فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ
( 33 ) [ ص : 33 ] أي قطعا .
- الأرض مسحا ، ومساحة : قاسها بالذراع ، ونحوه .
* المسح :
إمرار اليد على الشيء لإزالة الأثر عنه .
- : إزالة الأثر عن الشيء .
- : القطع .
- : إصابة الماء .
- : الغسل .
- عرفا : إصابة الماء العضو . [ ابن عابدين ] .
- على الخف شرعا : إصابة البلة لخف مخصوص ، في زمن مخصوص . [ الحصكفي ]
* المسح على الجبائر :
معنى الجبيرة :
الجبيرة والجبارة : خشب أو قصب يسوّى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر . وفي معناها : جبر الكسور بالجبس ، وفي حكمها : عصابة الجراحة ولو بالرأس ، وموضع الفصد والكي ، وخرقة القرحة ، ونحو ذلك من مواضع العمليات الجراحية .
* المسح على الجوارب :
اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين أو منعلين ، واختلفوا في الجوربين العاديين على اتجاهين :
اتجاه يمثله جماعة : وهم المالكية والشافعية :
لا يجوز .
واتجاه آخر يمثله الحنابلة ، والحنفية : بأنه يجوز .
* المسح على الخفين :
هو إصابة اليد المبتلة بالماء لخف ساتر الكعبين فأكثره من جلد ونحوه ظاهر الخفين لا باطنهما ليوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمالكية ، ولم يحدد المالكية مدة المسح .
* المسح على العمامة :
- عند الحنفية : لا يصح المسح على عمامة وقلنسوة ، وبرقع وقفّازين ، لأن المسح ثبت بخلاف القياس ، فلا يلحق به غيره .
- عند الحنابلة : من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة ، ثم أحدث وتوضأ ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة الذكور ، لقول عمرو بن أمية الضّمري : ( رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يمسح على عمامته وخفيه ) رواه البخاري وابن ماجة وأحمد ، وقال المغيرة بن شعبة : ( توضأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومسح على الخفين ، والعمامة ) رواه مسلم والترمذي ، وعن بلال قال :
( مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على الخفين والخمار ) . رواه مسلم .
والواجب مسح أكثر العمامة ، لأنها بدل كالخف ، وتمسح دوائرها دون وسطها لأنه يشبه أسفل الخف ، ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه ، لأن العمامة نابت عن الرأس ، فانتقل الفرض إليها ، وتعلق الحكم بها ، ولا يجوز المسح على القلنسوة .
* مسعاة :
- الرجل : عمله الصالح .
* المسعار :
المسعر .
* المسعر :
العود الذي تحرك به النار . ويقال :
هو مسعر حرب : لموقد الحرب .
* المسقط :
موضع السقوط .
يقال : هذا مسقط رأسه : أي حيث ولد .