تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
العزيز :
فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ
( 33 ) [ ص : 33 ] أي قطعا . - الأرض مسحا ، ومساحة : قاسها بالذراع ، ونحوه .

* المسح :

إمرار اليد على الشيء لإزالة الأثر عنه . - : إزالة الأثر عن الشيء . - : القطع . - : إصابة الماء . - : الغسل . - عرفا : إصابة الماء العضو . [ ابن عابدين ] . - على الخف شرعا : إصابة البلة لخف مخصوص ، في زمن مخصوص . [ الحصكفي ]

* المسح على الجبائر :

معنى الجبيرة : الجبيرة والجبارة : خشب أو قصب يسوّى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر . وفي معناها : جبر الكسور بالجبس ، وفي حكمها : عصابة الجراحة ولو بالرأس ، وموضع الفصد والكي ، وخرقة القرحة ، ونحو ذلك من مواضع العمليات الجراحية .

* المسح على الجوارب :

اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين أو منعلين ، واختلفوا في الجوربين العاديين على اتجاهين : اتجاه يمثله جماعة : وهم المالكية والشافعية : لا يجوز . واتجاه آخر يمثله الحنابلة ، والحنفية : بأنه يجوز .

* المسح على الخفين :

هو إصابة اليد المبتلة بالماء لخف ساتر الكعبين فأكثره من جلد ونحوه ظاهر الخفين لا باطنهما ليوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمالكية ، ولم يحدد المالكية مدة المسح .

* المسح على العمامة :

- عند الحنفية : لا يصح المسح على عمامة وقلنسوة ، وبرقع وقفّازين ، لأن المسح ثبت بخلاف القياس ، فلا يلحق به غيره . - عند الحنابلة : من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة ، ثم أحدث وتوضأ ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة الذكور ، لقول عمرو بن أمية الضّمري : ( رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يمسح على عمامته وخفيه ) رواه البخاري وابن ماجة وأحمد ، وقال المغيرة بن شعبة : ( توضأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومسح على الخفين ، والعمامة ) رواه مسلم والترمذي ، وعن بلال قال : ( مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على الخفين والخمار ) . رواه مسلم . والواجب مسح أكثر العمامة ، لأنها بدل كالخف ، وتمسح دوائرها دون وسطها لأنه يشبه أسفل الخف ، ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه ، لأن العمامة نابت عن الرأس ، فانتقل الفرض إليها ، وتعلق الحكم بها ، ولا يجوز المسح على القلنسوة .

* مسعاة :

- الرجل : عمله الصالح .

* المسعار :

المسعر .

* المسعر :

العود الذي تحرك به النار . ويقال : هو مسعر حرب : لموقد الحرب .

* المسقط :

موضع السقوط . يقال : هذا مسقط رأسه : أي حيث ولد .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 531 | سائر بصمه جي