تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
والغدير الماء الذي يغادره السيل في مستنقع ينتهي إليه [ المناوي ] . - : ضد الوفاء . - : الإخلال بالشيء ، وتركه . - عند الإباضية : هو أن يقتل بعد إعطاء الأمان .

* الغدو :

والغداة أول النهار والغداء بالمد طعام يتناول في ذلك الوقت والغد بالفتح اليوم الذي يأتي بعد يومك على رجاء ثم توسعوا فيه حتى أطلق على البعيد المترقب [ المناوي ] .

* الغدير :

النهر .

* الغديرة :

الذؤابة المضفورة من شعر النساء . - : الشعر الذي ترك حتى طال [ المناوي ] .

* غرّ :

الرجل - غرارة ، وغرة : جهل الأمور ، وغفل عنها . فهو غر . - فلانا - غرا ، وغرورا : خدعه ، وأطعمه بالباطل . يقال : غره الشيطان ، ونحوه ، غرته الدنيا . فهي غرور . وهو مغرور ، وغرير . ويقال : ما أغرك بكذا : ما جرأك عليه . وفي القرآن الكريم :
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ( 6 ) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
( 7 ) [ الانفطار : 6 - 7 ] . - فلانا : أصاب غرته ، ونال منه ما أرد .

* الغر :

من ينخدع إذا خدع . للذكر والأنثى ، وهي غرة أيضا .

* الغرابة :

كون الكلمة ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال [ المناوي ] .

* الغراب :

الجسم الكلي وهو أول صورة قبله الجوهر الهباء وبه عمر الخلاء وهو امتداد متوهم جسم [ المناوي ] .

* الغرابية :

قوم قالوا أشبه بعلي من الغراب بالغراب فبعث اللّه جبريل إلى علي فغلط [ المناوي ] .

* الغرارة :

المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن ( سنة 1361 ) هي اسم لاثني عشر كيلا متعارفا ( الكيل 6 أمدد ) فهي اثنان وسبعون مدا من الإمداد المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما ، وهذا شئ معروف متفق عليه ، وقد نص عليه في حلية الطلاب ( ص 54 ) ويعرفه حتى العوام .

* الغرام :

التعلق بالشيء لا يستطاع التخلص منه . - : العذاب الدائم . وفي القرآن الكريم :
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً
( 65 ) [ الفرقان : 65 ] . - : الهلاك .

* الغرام :

هو جزء من ألف جزء من الكيلو غرام المتعارف في لبنان وسوريا وفرنسا وأكثر البلدان الغربية والشرقية . وهو وزن عشرين حبة قمح كما عرفت في مبحث حبة القمح . والثمانون جزءا من مئة جزء من الغرام هي أربعة قراريط صيرفية ، فهي ربع درهم صيرفي كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي . والغرام الواحد ، والستون جزءا من مئة جزء من الغرام ، هي نصف درهم صيرفي . والثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء ( أي وخمس غرام ) هي درهم صيرفي بلا ريب في ذلك كله كما عرفت ، .

* الغرامة :

الخسارة . - : ما يلزم أداؤه ، كالغرم .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 428 | سائر بصمه جي