تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الذي وضعه فيه صاحبه . - عند الزيدية : من أخذ مال الغير جهارا ، معتمدا على قوته .

* الغالّ :

الوادي المطمئن الكثير الشجر . - : الخائن . - في عرف الشرع : هو الخائن في الغنيمة . [ عياض ] .

* الغالب :

المستولي على ما ظهر للخلق وبطن عنهم وقال العكبري لا يقال ذلك بالنسبة إليه تعالى لأن الأشياء كلها ظاهرة لعلمه وهو مستول عليها علما وقهرا أو تصرفا [ المناوي ] .

* الغانم :

- عند الشافعية : هو من حضر القتال ، ولو في أثنائه بنية القتال ، وإن لم يقاتل . أو حضر لا بنية القتال ، وقاتل ، كأجير لحفظ أمتعته ، وتاجر محترف .

* الغباوة :

الغفلة والجهل وتركيبها يؤذن بالخفاء يقال غبي عليه الأمر أي خفي والمتغابي الذي يري من نفسه الغباوة وليست به وهو من صفات الكرام العقلاء ومنه قوله لكن سيد قومه المتغابي [ المناوي ] .

* الغبطة :

تمني حصول النعمة لك كما كانت حاصلة لغيرك تمني زوالها عنه [ المناوي ] .

* غبن :

رأيه - غبنا : قلت فطنته ، وذكاؤه . - فلان رأيه : إذا نقصه . فهو غبين : أي ضعيف الرأي .

* الغبن :

النقص . - عند الشافعية : هو الزائد على ثمن المثل . - عند الإباضية : هو بيع الشيء بأقل ، أو شراؤه بأكثر ، جهلا ، أو تفريطا .

* الغبن الفاحش :

ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل ما لا يتغابن الناس به [ المناوي ] . - عند الحنفية : هو ما لا يدخل تحت تقومي المقومين . وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا ، ثم إن بعض المقومين قال : إنه يساوي خمسة ، وبعضهم : ستة ، وبعضهم : سبعة ، فهذا غبن فاحش ، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد . أما إذا قال بعضهم : ثمانية ، وبعضهم : تسعة ، وبعضهم : عشرة . فهذا غبن يسير . وهذا التفسير هو المشهور ، والصحيح . - عند الشافعية : ما لا يحتمل غالبا . - : على قدر نصف العشر في العروض ، والعشر في الحيوانات ، والخمس في العقار ، أو زيادة .

* الغبن اليسير :

- عند الحنفية : هو ما يدخل تحت تقويم المقومين . - عند الشافعية : ما يحتمل غالبا ، فيتعفر .

* غبنه :

- في البيع - غبنا : غلبه ، ونقصه ، وخدعه . وقد غبن ، فهو مغبون . - الثوب : خاطه الخياطة الثانية . - : إذا ثناه ، وعطفه .

* الغبينة :

الخديعة . يقال : لحقته في تجارته غبينة .

* غدر :

الرجل فلانا ، وبه - ، وغدرانا : نقض عهده ، وترك الوفاء به . فهو غادر . - المرأة ولدها : أساءت غذاءه .

* الغدر :

نقض العهد والإخلال بالشيء وتركه