* العيّنة : بالكسر أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا وقيل لهذا بيع العينة [ المناوي ] .
جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها .
- عند الفقهاء : أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا ، ويريه للمشتري . [ البجيرمي ] .
- : خيار الشيء .
- : السلف .
- في تفسير الفقهاء : أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل ، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال .
[ الفيومي ] .
- عند المالكية ، وفي قول للظاهرية : بيع الرجل ما ليس عنده . وهي السلم .
- عند الشافعية ، الزيدية ، وفي قول للحنفية ، وقول للحنابلة : أب يبيع سلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر .
- في قول للحنفية : أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ، ويستقرضه عشرة دراهم ، ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض ، فيقول : لا أقرضك ، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما ، وقيمته في السوق عشرة ، ليبيعه في السوق بعشرة ، فيرضى به المستقرض ، يبيعه كذلك ، فيحصل لصاحب الثوب درهمان ، وللمشتري قرض عشرة .
- في قول للحنابلة ، وقول للظاهرية : أن يكون عند الرجل المتاع ، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 425
مساهمون: سائر بصمه جي
ص٤٢٥