تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
- الرجل في قول أكثر الفقهاء : ما بين السرة والركبة . ( ابن قدامة ] . وليست السرة من العورة عند فقهاء المذاهب الأربعة . وأم الركبة فهي من العورة عند الحنفية ، وليست كذلك عند غيرهم . - عند الظاهرية ، وقول عند الحنابلة ، وليست كذلك عند غيرهم . - عند الظاهرية ، وقول عند الحنابلة ، وفي قول ابن أبي ذئب : الفرجان فقط . - المرأة عند فقهاء المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، والأوزاعي : جميع بدنها إلا الوجه والكفين . وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة .

* عورت :

- عينه - عورا ذهب بصرها . ويقال أيضا : عارت تعار . ويقال : عور الرجل : ذهب بصر إحدى عينيه . فهو أعور ، وهي عوراء .

* عوّض :

فلانا تعويضا : أعطاه العوض .

* العوض :

البدل ، والخلف .

* عوّل :

الرجل : رفع صوته بالبكاء ، والصياح . - عليه : اعتمد ، واتكل . - على السفر : وطن نفسه عليه .

* العول :

المستعان به . - : ما يثقل من المصيبة . - : رفع الصوت بالبكاء ، والصياح . - : الميل إلى الجور . - قوت العيال . - في علم الفرائض شرعا : هو زيادة السهام على الفريضة . ، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ، فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم . [ الجرجاني ] .

* العياذ :

العوذ .

* عيب :

الشيء تعييبا : نسبه إلى العيب . - : جعله ذا عيب .

* العيب :

الوصمة . - عند المالكية : هو خلاف المستحسن شرعا ، أو عرفا ، أو عقلا . - المؤثر في البيع شرعا : هو ما ينقص الثمن الذي اشتري به عند أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة . [ الحصكفي ] . - : هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار ، وأرباب الخبرة .

* العيب الفاحش :

- عند الحنفية : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين . وتفسيره أن يقوم الشيء سليما بألف مثلا ، وأن يقوم الكل مع العيب بأقل من ذلك .

* العيب اليسير :

- عند الحنفية : ما يدخل تحت تقويم المقومين . وتفسيره أن يقوم الشيء سليما بألف مثلا ، ومع العيب بأقل ، ويقومه آخر مع العيب بألف أيضا .

* العيب في الإجازة :

- عند الشافعية : ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة ، لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة ، لأن العقد على المنفعة . - : هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية ، وإخلالها ، كفوات المنافع المقصودة من
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 423 | سائر بصمه جي