- الرجل في قول أكثر الفقهاء : ما بين السرة والركبة . ( ابن قدامة ] . وليست السرة من العورة عند فقهاء المذاهب الأربعة .
وأم الركبة فهي من العورة عند الحنفية ، وليست كذلك عند غيرهم .
- عند الظاهرية ، وقول عند الحنابلة ، وليست كذلك عند غيرهم .
- عند الظاهرية ، وقول عند الحنابلة ، وفي قول ابن أبي ذئب : الفرجان فقط .
- المرأة عند فقهاء المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، والأوزاعي : جميع بدنها إلا الوجه والكفين . وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة .
* عورت :
- عينه - عورا ذهب بصرها .
ويقال أيضا : عارت تعار . ويقال : عور الرجل :
ذهب بصر إحدى عينيه . فهو أعور ، وهي عوراء .
* عوّض :
فلانا تعويضا : أعطاه العوض .
* العوض :
البدل ، والخلف .
* عوّل :
الرجل : رفع صوته بالبكاء ، والصياح .
- عليه : اعتمد ، واتكل .
- على السفر : وطن نفسه عليه .
* العول :
المستعان به .
- : ما يثقل من المصيبة .
- : رفع الصوت بالبكاء ، والصياح .
- : الميل إلى الجور .
- قوت العيال .
- في علم الفرائض شرعا : هو زيادة السهام على الفريضة . ، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ، فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم . [ الجرجاني ] .
* العياذ :
العوذ .
* عيب :
الشيء تعييبا : نسبه إلى العيب .
- : جعله ذا عيب .
* العيب :
الوصمة .
- عند المالكية : هو خلاف المستحسن شرعا ، أو عرفا ، أو عقلا .
- المؤثر في البيع شرعا : هو ما ينقص الثمن الذي اشتري به عند أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة . [ الحصكفي ] .
- : هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار ، وأرباب الخبرة .
* العيب الفاحش :
- عند الحنفية : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين . وتفسيره أن يقوم الشيء سليما بألف مثلا ، وأن يقوم الكل مع العيب بأقل من ذلك .
* العيب اليسير :
- عند الحنفية : ما يدخل تحت تقويم المقومين . وتفسيره أن يقوم الشيء سليما بألف مثلا ، ومع العيب بأقل ، ويقومه آخر مع العيب بألف أيضا .
* العيب في الإجازة :
- عند الشافعية : ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة ، لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة ، لأن العقد على المنفعة .
- : هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية ، وإخلالها ، كفوات المنافع المقصودة من