معلوم ، كخياط ثوب ، ونحوه .
* الإجارة اللازمة :
هي الإجازة الصحيحة العارية عن خيار العيب ، وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .
* الإجارة المضافة :
إيجاز معتبر من وقت معين مستقبل .
مثلا : لو استؤجرت دار بكذا نقود ، لكذا مدة ، اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي ، تنعقد حال كونها إجازة مضافة .
* أجاز :
الشيء : جعله جائزا .
- الموضع : جازه .
- العقد ، وغيره : أمضاه ، وأنفذه .
- فلانا : أعطاه الجائزة . وفي الحديث الشريف : « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » .
أي : أعطوهم .
- عليه : قتله .
مثلا : لو كان المشتري مخيرا ، وتصرف في المبيع تصرف الملاك ، كأن يعرض المبيع للبيع ، أو يرهنه ، أو يؤجره ، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع .
الإجازة : الإذن .
* الإجازة الفعلية :
هي كل فعل يدل على الرضى .
* الإجازة القولية :
هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع ، كأجزت ، ورضيت .
* الإجازة المنجزة :
إيجاز معتبر من وقت العقد .
* أجافه :
الطعنة وبها : أصاب بها جوفه .
- الباب : رده .
* الآجام :
الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة .
وحكم الآجام : فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة ، فلكل واحد حق الاستيلاء عليها ، وأخذ ما يحتاجه منها ، وليس لأحد منع الناس منها ، وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له . لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار ، رعاية للمصلحة العامة ، وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة .
أما إن كانت في أرض مملوكة فلا تكون مالا مباحا ، بل هي ملك لصاحب الأرض فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا إلا بإذنه ؛ لأن الأرض تقصد لآجامها ، بخلاف الكلأ ، لا تقصد الأرض لما فيها من الكلأ .
* أجبر :
فلانا على الأمر : أكرهه عليه فهو مجبر .
* اجتاح :
جاح .
* اجترح :
الشيء : اكتسبه . وفي القرآن العزيز :
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
( 21 ) [ الجاثية : 21 ] .
* اجتزأ :
به اكتفى .
* اجتزف :
الشيء : اشتراه جزافا .
* اجتمر :
بالمجمرة : تبخر بها .
* اجتنب :
صار جنبا .
- الشيء : ابتعد عنه . وفي القرآن الكريم :
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
( 30 ) [ الحج : 30 ] .
* الاجتهاد :
أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة .
- اصطلاحا : بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي . [ ابن حجر ] .