اللقاء بالقول ابتداء شروع لتمام اللقاء بالمواجهة [ المناوي ] .
* إجابة المؤذن :
- عند الحنابلة : إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة ، فإن كان كذلك فلا يجيب ، لأنه غير مدعو بهذا الأذان .
- عند الحنفية : ليس على الحائض ؛ أو النفساء إجابة ؛ لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل ؛ فكذا القول .
- عند المالكية : لا يحكى السامع قول المؤذن : « الصلاة خير من النوم » ، ولا يبد لها بهذا القول على الراجح ، والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط .
- عند المالكية : تندب الإجابة للمتنفل ، ولكن يجب أن يقول عند : « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ أن أراد أن يتم ، فإن قالها كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن وقع ذلك عمدا أو جهلا ، وأما المشغول بصلاة الفرض ، ولو كان فرضه منذورا فتكره له حكاية الأذان في الصلاة ، ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه .
- عند الحنفية : إذا أجاب المصلي مؤذنا فسدت صلاته ، سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيئا ، أما إذا قصد الثناء على اللّه ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض .
* أجاحت :
الجائحة المال : جاحته .
* الإجارة :
اسم للأجرة . ثم اشتهرت غير العقد .
- اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض . [ ابن حجر ] .
- عند المالكية : بيع المنافع .
و : بيع منفعة العاقل .
والكراء : بيع منفعة غير العاقل .
و : تمليك منافع الشيء مباحة مدة معلومة بعوض .
- عند الحنفية : العقد على النافع بعوض هو المال .
و : تمليك نفع مقصود من العين .
و : مثل القول الأول للمالكية .
- عند الشافعية : تمليك منفعة بعوض مشروط .
و : مثل القول الأول للمالكية .
- عند الحنابلة : مثل القول الأول للمالكية .
- عند الظاهرية : معاوضة في منافع لم يخلقها اللّه تعالى بعد .
- عند الجعفرية : تمليك منفعة مملوكة بعوض معلوم .
- عند الزيدية : بيع منافع معلومة .
- عند الإباضية : بدل مال بعناء .
- : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
وتنقسم الإجارة إلى قسمين :
- إجارة أعيان : كاستئجار الدور والأراضي والسيارات ونحوها .
- إجارة أعمال : كاستئجار الخدم والعمال وغيرهم .
أما العقد على تمليك المنافع بغير عوض فهو الإعارة .
الإجارة في الذمة
- عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل