المكلف فاعلا لكبيرة ، أو متنجسا غسل النجس ، ولم يتوضأ ، أو لم يغسله ، أو فاعلا لشيء مما ينقص الوضوء وحده ، أو ينقض الوضوء ، ويوجب الغسل ، كالجماع .
* الحدث الأكبر :
- عند الحنفية : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة .
- عند الجعفرية : حالة تحصل للمكلف ، يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة .
* حدّد :
السيف ، ونحوه : حده .
- الشيء : عينه . يقال : حدد ثمن السلعة .
- على الشيء : أقام له حدا .
- على فلان : منعه من حرية التصرف .
* الحدوث :
وجود الشيء بعد عدمه عرضا أو جوهرا ، وإحداثه إيجاده ، وإحداث الجوهر ليس إلا للّه والحادث ما وجد بعد أن لم يكن الحدوث الذاتي كون الشيء مفتقرا في وجوده إلى الغير [ المناوي ] .
* الحدوث الزماني :
كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فالأول أعم [ المناوي ] .
* الحديا :
المنازعة والمباراة . ويقال : هو حديا الناس : واحدهم ، وأو يتحداهم .
* الحديث :
كل ما يتحدث به من كلام وخبر .
- : القرآن الكريم . ومنه قول اللّه عز وجل جلاله :
فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً
( 6 ) [ الكهف : 6 ] . أي : لا تهلك نفسك أسفا عليهم ، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن . و [ لعل ] في هذه الآية للنهي . وقول ابن عطية العسكري .
- : كلام رسول اللّه .
- في عرف الشرع : ما يضاف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم . [ ابن حجر ] .
* حديث الآحاد :
هو كل حديث لم يبلغ التواتر .
* الحديث الحسن :
في قول الخطابي : ما عرف مخرجه ، واشتهر رجاله .
- في قول أبي عيسى الترمذي : ما ليس غي إسناده من يتهم ، وليس بشاذ ، وروي من غير وجه حق .
- عند ابن صلاح قسمان :
أحدهما : الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته ، وليس كثير الخطأ فيما يرويه ، ولا ظهر منه تعمد الكذب ، ولا سبب آخر مفسق ، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله ، أو نحوه من وجه آخر . وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي .
الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح ، لقصوره عنهم في الحظ والإتقان ، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا .
وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي .
* الحديث السقيم :
هو ما لم يكن فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن ، كالمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، والمنكر ، والمعلل إلى غير ذلك .
* الحديث الشاذ :
عند حفظ الحديث : ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ به ثقة ، أو غير ثقة ، فيتوقف فيما شذّ به الثقة ، ولا يحتج به ، ويرد ما شذّ به غير الثقة . [ القزويني ] .
- عند أكثر علماء الحديث : رواية الثقة ما لم