- شرعا : عقوبة مقدرة ، وجبت حقا للّه تعالى ، زجرا . [ التمرتاشي ] .
- في عرف الشرع : يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي ، كبيرة ، أو صغيرة .
وأما التخصيص فهو اصطلاح الفقهاء . [ أبن القيّم ] .
قال الشوكاني : قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة . ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر :
إن أخف الحدود ثمانون .
- عند الشافعية : ما حده اللّه تعالى ، وشرعه من الأحكام .
- : الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما وصله ، وحد الدار ما تتميز به عن غيرها يقال حددت الدار ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها ، وحد الشيء الوصف [ المناوي ] .
* حد الجهر والإسرار :
- في الصلاة : عند المالكية : يندب الجهر في جميع النوافل الليلية ، ويندب السر في جميع النوافل النهارية ، إلا النافلة التي لها خطبة ، كالعيد والاستسقاء ، فيندب الجهر فيها .
- عند الحنابلة : يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح ، ويسر فيما عدا ذلك .
- عند الشافعية : يسن الجهر في العيدين ، وكسوف القمر ، والاستسقاء ، والتراويح ، ووتر رمضان ، وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح ، والإسرار في غير « حالف ؟ ؟ ؟ نوافل الليل المطلقة ، فيتوسط فيها بين الجهر المهاجرين أخرى .
أي : آخى ؟ ؟ ؟ : يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان ، وصلاة العيدين ، والتراويح ، ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما النوافل الليلية ، فهو مخير فيها .
- عند المالكية : أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ، ولا حد لأكثره ، وأقل سره حركة اللسان ، وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة ، وهو إسماع نفسها فقط ، وسرها هو حركة لسانها على المعتمد .
- عند الشافعية : أقل الجهر أن يسمع من يليه ، ولو واحدا ، لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة ، إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي ، وأقل الأسرار أن يسمع نفسه فقط ، حيث لا مانع .
- عند الحنابلة : أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا ، وأقل السر أن يسمع نفسه ، أما المرأة ، فإنه لا يسن لها الجهر ، ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي ؛ فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر .
- عند الحنفية : أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه ، كأهل الصف الأول ، فلو سمع رجل ، أو رجلان ، فقط لا يجزئ ، وأعلاه لا حد له ، وأقل المخافتة إسماع نفسه ، أو من بقربه من رجل أو رجلين .
* حد الزنا :
الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة ، خال عن الملك وشبهته ، ويثبت به حرمة المصاهرة ، نسبا ورضاعة .
* حد الشرب :
اتفق الأئمة على أن الذي يوجب هذا الحد ، إنما هو شرب الخمر ، دون إكراه ، قليلها ، وكثيرها .
واتفق الأئمة : على أنه يثبت الحد بشهادة