ماله ، سواء كان المنع من قبل الشرع كمنع الصغير والمجنون والسفيه . أو كان من قبل الحاكم كمنع الحاكم المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال عليه .
* الحجر :
ما تحجر أي اشتد تضام أجزائه من الماء والتراب [ المناوي ] .
* الحجرة :
الرقعة من الأرض المحجورة أي الممنوعة بحائط يحوط عليها كذا في الكشاف [ المناوي ] .
* حجل :
- حجلانا : مشى على رجل رافعا الأخرى . وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفز .
* حجّل :
حجل .
- أمره : شهره . ومنه قولهم : يوم أغر محجّل : مشهور .
- في وضوئه : غسل بعض العضد مع اليد ، وبعض الساق مع الرجل .
* الحجل :
الخلخال .
- : القيد .
* حجم :
المريض - حجما : عالجه الحجامة .
- الصبي ثدي أمه : مصه .
- فلانا عن الأمر : كفه ، وصرفه .
* حدّ :
السيف ، ونحوه
- حدة : صار قاطعا .
- الرائحة : زكت ، واشتدت .
- الأرض : وضع فاصلا بينها وبين ما يجاورها .
- الجاني : أقام عليه الحد .
- على غيره : غضب ، وأغلظ القول .
- المرأة على زوجها حدادا : منعت نفسها من الزينة لموته .
فهي حاد بغير هاء ، ولا يقال حادة .
وقد أنكر الأصمعي هذا ، واقتصر على الفعل الرباعي [ أحدث ] .
* الحدّ :
المنع .
- : الحاجز بين شيئين .
- الشيء : وصفه المحيط به ، المميز له من غيره .
- من كل شيء : طرفه الرقيق الحاد .
- من كل شيء : منتهاه .
- : أمر اللّه سبحانه ، ونهيه . وفي القرآن المجيد :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها
[ البقرة : 187 ] .
* الحد :
المعصية . ومنه الحديث الشريف :
« عن أنس قال : كنت عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فجاءه رجل فقال : يا رسول اللّه إني أصبت حدا ، فأقمه علي ، ولم يسأله . قال أنس : وحضرت الصلاة ، فصلى مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فلما قضى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، قام إليه الرجل ، فقال : يا رسول اللّه إني أصبت حدا ، فأقم في كتاب اللّه . قال : أليس قد صلّيت معنا ؟ . قال :
نعم . قال : فإنّ اللّه قد غفر ذنبك ، أو حدّك » .
قال النووي : هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزيز ، وهي هنا من الصغائر ، لأنها كفرتها الصلاة .
وقال غيره : إن المراد هو الحد المعرو ؟ ؟
وإنما لم يحده عليه الصلاة والسّلام ، لأنه موجب الحد ، ولم يستفسره النبي ؟ ؟ ؟ ، مانع وسلم إيثارا . ة . وهو كون